احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (31) لسنة 2012 بشأن تحديد مهام

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (31) لسنة 2012م

بشأن تحديد المهام

  • بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011م.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 2012م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 22 لسنة 2012م بشأن تكليف بمهمة.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأحد الموافق 8/4/2012م.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يكلف كل من السيدين:

أ- احبيل عريبي الدوعي- رئيسا.

ب- أسامة محمد أبو كرازة- مساعدا.

والمشار إليهما في القرار رقم 22 لسنة 2012م بتحديد الضوابط والآليات وأوجه صرف الإعانة المقررة من المجلس للشعب السوري طبقا للقانون رقم (18) لسنة 2012م للجهات والمؤسسات المعنية بتقديم الإغاثة والمساعدات والإنسانية.

مادة (2)

تلتزم كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية المعنية التي تحددها اللجنة المكلفة باستلام وتوزيع إعانة المجلس الوطني الانتقالي للشعب السوري المشار إليها وفق الضوابط والآليات التب يحددها المعنيون بتنفيذ القانون رقم (18) لسنة 2012م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري دون إخلال بالقواعد المقررة قانون في صرفها.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس يوم الأحد

بتاريخ: 18/3/2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:31
تاريخ النص:2012-03-18
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.