احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (32) لسنة 1988 بشأن إعادة تنظيم المؤتمرات الشعبية المهنية لرجال القضاء والنيابة

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (32)

لسنة 1988 م في شأن اعادة تنظيم المؤتمرات

الشعبية المهنية لرجال القضاء والقضاء

 

● بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984 م في شأن المؤتمرات

الشعبية.

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987 م في شأن اللائحة

العامة للمؤتمرات الشعبية.

● وتنفيذاً لتوصيات المؤتمرات الشعبية المهنية لرجال القضاء والنيابة العامة

بشأن اعادة بناء هذه المؤتمرات.

 

قررت

 

مادة (1)

يعمل في شأن المؤتمرات الشعبية المهنية لرجال القضاء والنيابة بأحكام اللائحة المرفقة.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار واللائحة المرفقة من تاريخ صدورهما، وينشران في الجريدة الرسمية.

 

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر بمدينة سرت بتاريخ 18 رمضان 1397 و.ر

الموافق 4 / 5 / 1988 م
 

اللائحة العامة

في شأن التنظيم المهني لرجال القضاء

والنيابة العامة وأعضاء ادارة القضايا

الصادر بها قرار مؤتمر الشعب العام رقم

32 / 1988 م المؤرخ في 18 رمضان

1397 و.ر الموافق 4 / 5 / 1988 م

الفصل الأول

في التكوين والأهداف

 

مادة (1)

يكون رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا مؤتمرا مهنيا مستقلا له الشخصية الاعتبارية، يتم من خلاله ممارسة وتأكيد السلطة الشعبية عن طريق المؤتمرات الشعبية المهنية، والمؤتمر المهني العام.

 

مادة (2)

يتولى المؤتمر الشعبي المهني لرجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا ما يلي: 

1- المحافظة على حقوق ومصالح الأعضاء والدفاع عنها. 

2- رفع مستوى المهنة والمحافظة على شرفها. 

3- إبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في شأن تطوير وتنظيم شئون المهنة وفي شأن التشريعات والنظم المتعلقة بها. 

4- تعبئة قوى أعضاء المؤتمر الشعبي المهني وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني بما يتفق والنظرية العالمية الثالثة. 

5- الدعوة إلى أن يكون القرآن الكريم شريعة للمجتمع، والعمل على توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية في البلاد العربية والإسلامية. 

6- التعاون بما له من خبرات وكفاءات قانونية مع التنظيمات الشعبية لشحن طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهدافها القومية ولنصرة قضايا التحرر والعدل والسلام في العالم. 

7- توطيد روح الإخاء والتعاون بين أعضائه وحل ما قد يقع بينهم من خلاف أو بينهم وبين غيرهم فيما يتصل بأعمال المهنة. 

8- المحافظة على كرامة المهنة والاعتزاز بها والعمل على رفع كفاءة أعضائها مهنيا وثقافيا واجتماعيا. 

9- توطيد صلات الإخوة بين القانونيين ونشر الوعي والالتزام القانوني بين المواطنين. 

10- تنشيط البحث العلمي القانوني بجميع الوسائل بما في ذلك إصدار النشرات والمجلات وإلقاء المحاضرات وتكوين المكتبات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء. 

11- عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والاشتراك فيما يعقد في الداخل والخارج ومباشرة البحوث القانونية وتشجيعها وتتبع تطور العلوم القانونية. 

12- الاتصال بالتنظيمات القانونية المماثلة في الدول العربية وغيرها وربط علاقات تعاون معها بقصد تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات معها في المجالات المتعلقة بنشاطه. 

وللمؤتمر المهني أن يتخذ من الوسائل ما يضمن تحقيق أهدافه المشار إليها.

 

الفصل الثاني

في القيد والعضوية

 

مادة (3)

تتكون عضوية المؤتمرات الشعبية المهنية من رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا وكل من يمارس عملا قضائيا المقيدين وفقا لأحكام هذه اللائحة. 

وتكون العضوية حقا وواجبا على جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المشار إليها في المادة التالية.

 

مادة (4)

يشترط فيمن يقبل عضوا بالمؤتمر الشعبي المهني ما يلي: 

أ) أن يكون أحد رجال القضاء أو النيابة العامة أو إدارة القضايا أو أن يمارس عملا قضائيا فعليا. 

ب) أن يكون متمتعا بالجنسية العربية.

 

مادة (5)

يجوز أن يقبل في عضوية المؤتمر المهني الأساسي كل من: 

أ) رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا الذين يحالون إلى التقاعد كأعضاء غير عاملين بشرط عدم انتسابهم بحكم عملهم إلى أي تنظيم مهني آخر. 

ب) رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا من مواطني الدول العربية العاملين في الجماهيرية في إحدى الجهات المذكورة كأعضاء منتسبين. 

ويلتزم الأعضاء غير العاملين والأعضاء المنتسبين بالواجبات المترتبة على الأعضاء العاملين، كما يستفيدون من الحقوق المقررة لهم وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة الداخلية، كما تحدد اللائحة المذكورة الشروط الأخرى اللازمة لقبول الأعضاء المنتسبين وقيدهم.

 

مادة (6)

ينشأ بكل مؤتمر شعبي مهني ثلاثة سجلات يختص الأول لقيد الأعضاء العاملين والثاني لقيد الأعضاء غير العاملين والثالث لقيد الأعضاء المنتسبين.

 

مادة (7)

يقدم طلب القيد إلى أمانة المؤتمر الشعبي المهني على النموذج المعد لذلك مصحوبا برسم القيد المقرر وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاق الطالب بالعمل. 

ويتم قبول الأعضاء بقرار من أمانة المؤتمر الشعبي المهني بعد التحقق من توافر شروط العضوية.

 

مادة (8)

يجب إعلان طالب القيد في حالة رفض الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن متضمنا أسباب الرفض وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

 

مادة (9)

للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب قيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، ويسلم إلى أمانة المؤتمر الشعبي المهني وذلك مقابل إيصال يبين فيه تاريخ تقديمه. 

وتفصل في التظلم لجنة تشكل بقرار من المؤتمر الشعبي المهني العام، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات عمل هذه اللجنة. 

ويحوز للطالب تجديد طلب القيد متى زال السبب الذي بني عليه قرار الرفض.

 

مادة (10)

تسقط العضوية بقرار من أمانة المؤتمر الشعبي المهني إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية، وتحدد اللائحة الداخلية حالات الحرمان من العضوية.

 

مادة (11)

يجوز لمن أسقطت عضويته أو حرم منها أن يطلب من أمانة المؤتمر الشعبي المهني إعادة قيده متى زال عنه سبب الإسقاط أو الحرمان.

 

مادة (12)

يلتزم كل عضو بأن يؤدي إلى المؤتمر المهني العام الرسوم المقررة. 

وتحدد اللائحة الداخلية مواعيد سداد رسوم الاشتراكات السنوية، كما تبين مقدارها وحالات الإعفاء من كل أو بعض الرسوم وكذلك الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة التوقف أو الامتناع عن سدادها.

 

مادة (13)

تلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بأن تستقطع من مرتبه سنويا قيمة الاشتراك السنوي وتسليمه إلى أمانة المؤتمر المهني العام في المواعيد التي تحددها اللائحة الداخلية.

 

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي للمؤتمرات

 

مادة (14)

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمرات من: 

أولا: المؤتمرات الشعبية المهنية. 

ثانيا: المؤتمر المهني العام.

 

مادة (15)

أولا: المؤتمر الشعبي المهني: 

يشكل بدائرة كل محكمة ابتدائية مؤتمر مهني، يضم جميع رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا المقيدين في نطاق نفس الدائرة. 

ويجوز بقرار من المؤتمر المهني العام دمج محكمتين ابتدائيتين أو أكثر في مؤتمر شعبي مهني واحد.

 

مادة (16)

يمارس أعضاء المؤتمر الشعبي المهني سلطتهم عن طريق مؤتمرهم ولهم في سبيل ذلك: 

1- وضع جدول أعمال المؤتمر. 

2- مناقشة التقارير وخطط العمل التي تتقدم بها أمانته والتصديق عليها وأية موضوعات أخرى ترى أمانة المؤتمر المهني العام عرضها عليه. 

3- إصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بالمهنة. 

4- اختيار أمانته.

 

مادة (17)

يجتمع المؤتمر المهني العام اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في الزمان والمكان اللذين تحددهما أمانة المؤتمر. 

ويتولى إدارة الاجتماع أمين المؤتمر ويساعده في ذلك أعضاء الأمانة في تكامل بينهم، وتبين اللائحة كيفية الدعوة للاجتماع وتنظيمه.

 

مادة (18)

يكون اجتماع المؤتمر الشعبي المهني صحيحا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين إذا عقد في الزمان والمكان المحددين بخطاب الدعوة، ولا يجوز لأمانة المؤتمر تغيير مكان أو زمان الانعقاد إلا بعد إخطار الأعضاء بوقت كاف، وتكون قرارات المؤتمر الشعبي المهني صحيحة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وتؤخذ قرارات الأقلية في الاعتبار ويتم تدوينها.

 

مادة (19)

يجوز لأمين المؤتمر المهني العام أو أمانة المؤتمر الشعبي المهني أو أغلبية أعضاء المؤتمر دعوة المؤتمر الشعبي المهني للانعقاد في اجتماع غير عادي للبت في: 

أ) المسائل الهامة أو العاجلة التي تمس المهنة. 

ب) تصعيد أعضاء أمانته في حالة خلو مواقعهم بما يزيد على عضوين.

 

مادة (20)

يصعد المؤتمر الشعبي المهني من بين أعضائه أمانة له من خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات ويحدد من بينهم الأمين والأمين المساعد وأمين الصندوق.

 

مادة (21)

تختص أمانة المؤتمر الشعبي المهني بما يلي: 

1- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي المهني. 

2- إدارة شئون المؤتمر الشعبي المهني وتسيير أموره الإدارية والعمل على توفير السبل المختلفة لتحقيق أهدافه. 

3- دعوة المؤتمر الشعبي المهني للانعقاد في اجتماعاته العادية وغير العادية. 

4- تنفيذ خطط العمل المعتمدة من قبل المؤتمر المهني العام. 

5- النظر في الاقتراحات والشكاوى التي يتقدم بها أعضاء المؤتمر الشعبي المهني. 

6- مساعدة أعضاء المؤتمر الشعبي المهني في حل مشاكلهم المهنية. 

7- إعداد التقرير المالي والإداري السنوي ووضع مشروع الميزانية. 

8- وضع مشروع اللائحة الداخلية للمؤتمر الشعبي المهني. 

9- تنظيم ندوات وحلقات دراسية لرفع المستوى المهني لأعضاء المؤتمر الشعبي المهني. 

10- العمل على نشر الوعي والالتزام القانوني بين المواطنين داخل نطاق دائرة اختصاصها وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات أمناء المؤتمرات الشعبية المهنية.

 

مادة (22)

تعقد أمانة المؤتمر الشعبي المهني العام اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا بدعوة من أمينها أو أغلبية أعضائها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها. 

وتحدد اللائحة الداخلية تنظيم إجراءات الاجتماع والدعوة له وتصدر قرارات أمانة المؤتمر الشعبي المهني بأغلبية آراء الحاضرين ويؤخذ في الاعتبار رأي الأقلية ويتم تدوينه.

 

مادة (23)

يتكون المؤتمر المهني العام من مجموع أعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية المهنية.

 

مادة (24)

يختار المؤتمر المهني العام من بين أعضائه أمانة له من خمسة أعضاء. 

ويحدد من بين هؤلاء الأمين والأمين المساعد وأمين الصندوق وأمين العلاقات الخارجية وأمين شئون التعبئة والإعلام.

 

مادة (25)

يختص المؤتمر المهني العام بما يلي: 

1- صياغة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية المهنية في صورتها النهائية. 

2- إصدار اللائحة المالية واللوائح الداخلية للمؤتمرات. 

3- مناقشة التقارير التي يتقدم بها أمين المؤتمر المهني العام. 

4- إقرار الحساب الختامي ومشروع الميزانية. 

5- اختيار اللجان الثقافية والاجتماعية والترفيهية وغيرها وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

 

مادة (26)

يعقد المؤتمر المهني العام اجتماعه العادي مرة كل سنة على الأقل في الزمان والمكان اللذين تحددهما أمانة المؤتمر المهني العام وفي موعد أقصاه شهر الحرث من كل عام. ويدير جلسات المؤتمر الأمين وفي حالة غيابه أو ما يحول دون مباشرته لمهامه، يحل محله الأمين المساعد، ويعاونه في ذلك بقية أعضاء الأمانة في تكامل بينهم، وتبين اللائحة الداخلية تنظيم إجراءات الاجتماع والدعوة له.

 

مادة (27)

يكون انعقاد المؤتمر المهني العام صحيحا بحضور أغلبية أعضائه إذا عقد في الزمان والمكان المحددين في كتاب الدعوة، وإذا رؤى تغيير في الزمان أو المكان يبلغ الأعضاء بوقت كاف. 

وتكون قراراته صحيحة بأغلبية آراء الحاضرين، مع الأخذ في الاعتبار رأي الأقلية ويتم تدوين رأيها.

 

مادة (28)

يجوز لأمانة المؤتمر المهني العام أو أغلبية أعضائه دعوة المؤتمر للانعقاد في اجتماع غير عادي للبت في الأمور التالية: 

أ) المسائل الهامة أو العاجلة التي تمس المهنة. 

ب) اختيار من يحل محل الأمين أو بعض أو كل أعضاء الأمانة ممن خلت مواقعهم.

 

مادة (29)

تختص أمانة المؤتمر المهني العام بما يلي: 

أ) إدارة شئون المؤتمر العام وتصريف أموره الإدارية والعمل على توفير السبل المختلفة لتحقيق أهدافه. 

ب) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية المهنية التي صاغها المؤتمر المهني العام. 

ج) إعداد مشروع اللائحتين الداخلية والمالية للمؤتمر. 

د) إعداد الميزانية والحساب الختامي. 

هـ) تعيين الموظفين على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية. 

و) متابعة نشاطات أمانات المؤتمرات المهنية الأساسية. 

ز) تنفيذ قرارات المؤتمر المهني العام. 

ح) النظر في الشكاوى المقدمة من الأعضاء على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية. 

ط) المشاركة في المنظمات الدولية والعربية للقانونيين وحضور المؤتمرات والندوات التي تعقدها هذه المنظمات. 

ي) الدعوة لإقامة المؤتمرات والندوات في مجال نشاطها. 

ن) إصدار النشرات والمجلات وإلقاء المحاضرات وتكوين المكتبات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء. 

ك) التنسيق مع المؤتمرات المهنية الأخرى وفقا للسياسة العامة التي ترسمها المؤتمرات الشعبية الأساسية.

 

مادة (30)

تعقد أمانة المؤتمر المهني العام اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا بناء على دعوة أمينها أو أغلبية أعضائها. 

ولا يكون اجتماع هذه الأمانة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين.

 

الفصل الرابع

واجبات وحقوق الأعضاء

 

مادة (31)

على عضو المؤتمر أن يلتزم في أداء واجبه بتقاليد المهنة وآدابها ومقتضيات كرامتها، وألا يظهر بمظهر لا يليق بها وألا يباشر عملا يتنافى مع ممارستها.

 

مادة (32)

على عضو المؤتمر أن يعمل على رفع مستواه الثقافي والمهني والاجتماعي، وأن يحضر الندوات واللقاءات التي يقيمها أو ينظمها المؤتمر وأن يسهم في الدراسات والأبحاث التي يستفيد منها زملاؤه.

 

مادة (33)

يلتزم عضو المؤتمر بأن يؤدي رسوم القيد والاشتراكات السنوية في المواعيد المحددة لذلك.

 

مادة (34)

لا يجوز لعضو المؤتمر اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من أمانة المؤتمر المهني العام بشرط ألا يتأخر البت في الطلب عن شهر من تاريخ تقديمه، فإن تأخر الفصل في الطلب عن هذا الميعاد كان له أن يلجأ إلى القضاء، ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من أمين المؤتمر المهني العام.

 

مادة (35)

لعضو المؤتمر أن يشترك في تصعيد أجهزة المؤتمر التابع له، وأن يصعد نفسه لعضوية هذه الأجهزة. كما له أن يتقدم بالاقتراحات والآراء إلى أمانة المؤتمر الذي يتبعه أو المؤتمر المهني العام عن طريق أمانة المؤتمر المهني التابع له.

 

مادة (36)

لكل عضو من أعضاء المؤتمر الحق في: 

أ) الحصول على ما يصدره المؤتمر من مطبوعات دورية أو مجلات ثقافية. 

ب) أن يقترض من صندوق الرعاية الاجتماعية وأن يحصل على المساعدات المالية الأخرى والخدمات وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة المالية. 

جـ) الحصول على بطاقة تثبت عضويته المهنية.

 

الفصل الخامس

النظام المالي للمؤتمر المهني العام

 

مادة (37)

تبدأ السنة المالية للمؤتمر مع السنة المالية للدولة.

 

مادة (38)

تتكون الموارد المالية للمؤتمر المهني العام من: 

أ) ما يرصد له من دعم في الميزانية العامة للمجتمع. 

ب) رسوم القيد والاشتراكات السنوية. 

ج) الإيرادات الناتجة عما يصدره المؤتمر من مطبوعات وما يقوم به من نشاط. 

د) أية موارد أخرى يقبلها المؤتمر المهني العام بشرط ألا تتعارض مع أهدافه.

 

مادة (39)

ينشأ صندوق يسمى (صندوق الرعاية الاجتماعية) يتولى خدمة الأعضاء وأسرهم طبقا للأحكام التي تبينها اللائحة المالية. 

وتحدد اللائحة المالية موارد هذا الصندوق وحالات وإجراءات الصرف منه وكل ما يتصل بنظام إدارته ومراقبته حسابيا ومستنديا.

 

مادة (40)

تودع أموال المؤتمر في حساب خاص في أحد المصارف العاملة في الجماهيرية، ويكون الصرف منه بتوقيع الأمين وأمين الصندوق المختص وذلك وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة المالية.

 

مادة (41)

تعهد أمانة المؤتمر المهني العام إلى أحد مراجعي الحسابات، المنتدبين من ديوان المحاسبة ليتولى مراجعة حساباتها، وعلى أمانة المؤتمر أن تضع تحت تصرفه كافة البيانات والدفاتر والمستندات اللازمة لقيامه بمهام عمله وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريره النهائي لأمانة المؤتمر المهني العام قبل نهاية شهر التمور من كل عام توطئة لعرضه على المؤتمر المهني العام لمناقشته.

 

الفصل السادس

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة (42)

على كل من تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القرار أن يبادر بطلب قيد اسمه على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار. 

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الأعضاء الذين سبق قيدهم برابطة القانونيين الملغاة، ويعتبر كل عضو بالرابطة المذكورة ممن تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة عضوا بالمؤتمر الشعبي المهني الذي يتم قيده في نطاق دائرة اختصاصه على أن يؤدي هؤلاء الأعضاء رسوم القيد المقررة خلال المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى.

 

مادة (43)

يجوز بقرار من أمانة المؤتمر المهني العام تفريغ أعضاء أمانة المؤتمر المهني العام وكذلك أمناء المؤتمرات الشعبية المهنية خلال شغلهم لهذه المواقع.

 

مادة (44)

تصدر اللائحتان الإدارية والمالية وكذلك اللوائح الداخلية بقرار من المؤتمر المهني العام.

 

مادة (45)

يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:32
تاريخ النص:1988-06-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.