قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (32) لسنة 2014م
بشأن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
لمباشرة انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
آصدر القرار الآتي:
مادة (1)
تدعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات العملية للبدء في انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية طبقا لما ينص عليه القانون رقم (8) لسنة 2013م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب المذكور.
مادة (2)
على الحكومة المؤقتة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة، وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
-بتاريخ 8/جمادى الآخر/1435 هجرية
-يوافق: 8/4/2014م
General National Congress
Resolution No. (32) of 2014
on calling upon the High National Elections Commission
to initiate the election of the House of Representatives during the transitional period
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
The High National Elections Commission (HNEC) is invited to take the necessary practical measures to initiate the election of the House of Representatives (HoR) during the transition period in accordance with Law No. (8) of 2013 on the establishment of the High National Elections Commission and Law No. (10) of 2014 on the election of the aforementioned HoR.
Article (2)
The interim government shall take all the necessary procedures to secure the election process set forth in Article (1) herein.
Article (3)
The provisions of the present resolution shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette and the available media outlets. It shall be implemented by the concerned entities, each within their mandate.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 8 Jumada al-Akher 1435 AH
Corresponding to 08/04/2014 A D
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.