احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (323) لسنة 1993 بشأن تنظيم المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (323) لسنة 1993 م

في شأن تنظيم المركز الليبي

للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (76) لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة

● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.

● وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (27) لسنة 1993 م بتنظيم أمانة اللجنة

الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي

والتكوين المهني بكتابه رقم (ت ل / 82) المؤرخ في 15 / 3 / 1993 م.

 

قررت

 

مادة (1)

ينظم المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وتحدد مهامه واختصاصاته وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

 

مادة (2)

يتمتع المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويمارس اختصاصاته تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

 

مادة (3)

يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني مدينة (طرابلس) ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

 

مادة (4)

يهدف المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إلى النهوض بالأبحاث والدراسات النظرية والتطبيقية في المجالات العلمية التي تقع في نطاق اختصاصاته. وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: – 

1- اقتراح أهداف وسياسات أولويات البحث العلمي في مجال التخصص ووضع البرامج البحثية والإشراف على تنفيذها في ضوء السياسة العامة والخطة العلمية المعتمدة من جهة الاختصاص 

2- بناء قاعدة علمية متخصصة في تطبيقات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الأخرى بالجماهيرية العظمى. 

3- تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي المزمع إقامتها على أرض الجماهيرية العظمى، وفقا للوائح النافذة المنظمة للتعاقد. 

4- الرفع من مستوى القدرة الذاتية العلمية للعلماء والباحثين وتطويرها مع استقطاب الخبرات العالمية للمساهمة في تنفيذ خطته وبرامجه. 

5- إعداد الخطط البحثية والعلمية ومتابعة تنفيذها وتطوير قدراته العلمية والتقنية لتكون مواكبة للتقدم العلمي. 

6- القيام بالمشاريع البحثية والتطبيقية والدراسات اللازمة في مختلف المجالات. 

7- التعاون مع المراكز البحثية المحلية والعالمية ذات العلاقة بمجال اختصاص المركز. 

8- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والدعوة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص من أجل تنشيط الحركة البحثية وخلق العنصر القادر على البحث والعطاء. 

9- نشر الثقافة العلمية والوعي العلمي وذلك من خلال المطبوعات التي يصدرها، والندوات التي يقيمها. 

10- المساهمة في حل المشاكل من الناحية العلمية التي تعترض بعض القطاعات المختلفة والمختصة بالتطبيقات العلمية في هذا المجال. 

11- تقديم المشورة العلمية والفنية في المجالات ذات العلاقة بنشاطه.

 

مادة (5)

يتكون البناء التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها.

 

مادة (6)

تتولى إدارة المركز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

 

مادة (7)

تتولى لجنة الإدارة الاختصاصات الآتية: 

أ) متابعة سير البحوث والدراسات المتعلقة بنشاط المركز. 

ب) اقتراح الخطط البحثية للمركز في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها. 

ج) اقتراح اللوائح العلمية والفنية والإدارية والمالية للمركز في إطار التشريعات النافذة. 

د) إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. 

هـ) اقتراح إنشاء الإدارات والأقسام ودمجها حسبما تتطلبه حاجة العمل. 

و) تشكيل اللجان العلمية والفنية والإدارية التي من شأنها خدمة أغراض المركز. ولا تكون قرارات لجنة الإدارة نافذة فيما يتعلق بالبنود «ج – د -هـ» نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

 

مادة (8)

يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف على شئون المركز وتنظيم العمل به وله على الأخص ما يلي: – 

أ) تنفيذ قرارات لجنة الإدارة. 

ب) إدارة المركز والإشراف على العاملين به طبقا للتشريعات النافذة. 

ج) تنفيذ اللوائح المنظمة لعمل المركز. 

د) الاتصال بالمراكز البحثية والمؤسسات والمعاهد العلمية والفنية المتخصصة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها للاستفادة من خبراتها في مجال تخصص المركز. 

هـ) إعداد تقارير دورية وسنوية عن سير العمل بالمركز وتقديمها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني. 

و) تمثيل المركز في صلاته بالغير وأمام القضاء.

 

مادة (9)

للجنة إدارة المركز الاستعانة ببعض الخبرات العلمية والفنية النادرة لأداء أعمال معينة ذات علاقة بنشاط المركز وفقا للتشريعات النافذة.

 

مادة (10)

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي: – 

1- مقابل الخدمات التي يؤديها للغير. 

2- ما يخصص له من مبالغ بالميزانية العامة للدولة. 

3- الهبات أو التبرعات غير المشروطة التي يتحصل عليها.

 

مادة (11)

تسري على العاملين بالمركز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 م والقانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

 

مادة (12)

تكون الاكتشافات العلمية والاختراعات التي تنتج عن نشاط المركز ملكا له، وله أن يسجلها وأن يستغلها اقتصاديا ويجوز للمركز أن يحصل من الغير على الحقوق الخاصة بالاكتشافات أو الاختراعات في مجال تخصص المركز مقابل شروط مالية.

 

مادة (13)

تكون للمركز ميزانية مستقلة 

وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

 

مادة (14)

للمركز أن يفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى يودع فيه أمواله.

 

مادة (15)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975م المشار إليه.

 

مادة (16)

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (17)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 24 / من ذي القعدة / 1402 و.ر

الموافق: 15 / من شهر الماء / 1993 م

صنف النص:قرار
عدد النص:323
تاريخ النص:1993-06-12
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.