قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (329) لسنة 1981م بشأن الإذن اللجنة
الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة
كوندريلي السويدية على حفر (13) بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة
اللجنة الشعبية العامة،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الحمسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 ميلادي وعلى لائحة العقود الإداريه.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بمذكراته المؤرخه قي 9 مارس 1981م أمين اللجنة الشعبية العامة في بلدية درنه.
قــــــــــررت
مادة (1)
يؤذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر (13) (ثلاثة عشر) بئراً بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة, وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره (417.161.100) (أربعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وواحد وستون ديناراً ليبياً ومائة درهم).
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 23 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول
الموافق 29 مارس 1981م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.