قرار الرقيب العام رقم (35) لسنة 1979 م
بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج
الرقيب العام،،
· بعد الإطلاع على قانون الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة رقم (88) لسنة 1974م.
· وعلى اللائحة الداخلية للجهاز الصادرة في 17 محرم 1395 هـ الموافق 29 يناير 1975م.
· وعلى القرار رقم (10) لسنة 1975م بالتنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
· وعلى قرار رقم (49) لسنة 1977م بإنشاء مكاتب بالجهاز وتحايد اختصاصاتها والقرار المعدل له رقم (106) لسنة 1978م.
قــــــــرر
مادة (1)
ينشأ بمدينة المرج مكتب للرقابة الإدارية. يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم (88) لسنة 1974 م المشار إليه والواقعة في دائرة بلدية المرج والفروع التابعة لها.
مادة (2)
يكون المكتب المشار إليه تابعاً لفرع الجهاز المركزي للرقابة الإدارية ببنغازي.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سالم محمد والي
الرقيب العام
صدر في 2ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول
الموافق 1 مارس 1979م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.