AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار الرقيب العام رقم (35) لسنة 1979 م
بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج
الرقيب العام،،
· بعد الإطلاع على قانون الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة رقم (88) لسنة 1974م.
· وعلى اللائحة الداخلية للجهاز الصادرة في 17 محرم 1395 هـ الموافق 29 يناير 1975م.
· وعلى القرار رقم (10) لسنة 1975م بالتنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
· وعلى قرار رقم (49) لسنة 1977م بإنشاء مكاتب بالجهاز وتحايد اختصاصاتها والقرار المعدل له رقم (106) لسنة 1978م.
قــــــــرر
مادة (1)
ينشأ بمدينة المرج مكتب للرقابة الإدارية. يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم (88) لسنة 1974 م المشار إليه والواقعة في دائرة بلدية المرج والفروع التابعة لها.
مادة (2)
يكون المكتب المشار إليه تابعاً لفرع الجهاز المركزي للرقابة الإدارية ببنغازي.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سالم محمد والي
الرقيب العام
صدر في 2ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول
الموافق 1 مارس 1979م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.