احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (37) لسنة 1976 بشأن تحديد أسعار النافتا المصدره للخارج من ميناء الزويتينة النفطي

قرار وزير النفط

رقم (37) لسنة 1976 بشأن تحديد أسعار النافتا المصدره

للخارج من ميناء الزويتينة النفطي.

 

وزير النفط،

  • بعد الإطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955م والقوانين المعدله له.
  • وعلى عقود الأمتياز النفطية والاتفاقات المعدل لها والمكملة لها.

 

قرر

مادة (1) 

يحدد سعر الطعن المتري الواحد للنافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي بـ 123 دولار أمريكي وذلك اعتبارا من أول أبريل 1976م.

 

مادة (2) 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

توقيع : عز الدين المبروك 

وزير النفط

 

عدد النص:37
تاريخ النص:1977-03-12
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.