احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قرار رقم (37) لسنة 2012 بشأن إنشاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي

رقم ( 37 ) لسنة 2012 م.

بشأن إنشاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رئيس المجلس الوطني الانتقالي:

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديله.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 194 ) لسنة 2011 م. بشأن تعديل قرارات المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 172 ) لسنة 2011 م. بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة.

قـــــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

مادة (2)

يضم إليها القنوات الآتية:-

– قناة الشبابية.

– قناة الرياضية.

– قناة الهداية.

– قناة ليبيا.

– قناة ليبيا الوطنية.

– المركز الإعلامي.

مادة (3)

تدار القنوات المذكورة بالمادة السابقة بلجان تسييرية على النحو الآتي:

الشبابية:-

– ابتسام عبد المولى.

– حسن العرفي.

– أمل الأربشي.

المركز الإعلامي:

– فتحي الشريف.

– حاتم العريبي.

– عادل الفرجاني.

ليبيا:

– عز الدين غيث.

– زياد الطيف.

– محمد شميلة.

ليبيا الوطنية:

– الهادي البكوش.

– حسن القلاي.

– أنور البلعزي.

– فرج بن غزى.

– أسامة السويسي.

الرياضية:

– عز الدين بلعيد.

– العماري محمد.

– رافع الحضيري.

إذاعة مصراته:

– رمضان امعيتيق.

– ويكلف الشيخ/ محمد الشيباني بإدارة قناة الهداية.

مادة (4)

تُحدد اختصاصات اللجان التسييرية بالقنوات وتخصصات ومهام القنوات بقرارات لاحقة من المجلس الوطني الانتقالي.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مصطفى محمد عبد الجليل

رئيس المجلس الوطني الانتقالي

صدر في طرابلس

بتاريخ / /2012م.

صنف النص:قرار
عدد النص:37
تاريخ النص:2012-05-19
الوزارة / الهيكل:رئيس المجلس الوطني الإنتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:983 - 985

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.