احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (372) لسنة 1974 بشأن تشكيل لجان الدفاع المدني بمنشآت المصانع والمشروعات والمرافق العام

قرار رقم (372) لسنة 1394هـ / 1974م

بتشكيل لجان الدفاع المدني بمنشآت المصانع والمشروعات

والمرافق العامة

وزير الداخلية،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1971م في شأن الدفاع المدني،

· وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع المدني رقم (3) لسنة 1393هـ / 1973م باعتماد خطة الدفاع المدني لرقابة المصانع والمشروعات والمرافق العامة،

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة للدفاع المدني بمنشآت القطاع العام من مصانع ومشروعات ومرافق عامة على النحو التالي:

– مدير المصنع أو المشروع أو المرفق العام.

– المسئول عن الإنتاج.

– المسئول عن الخدمة الطبية.

– المسئول عن الخدمة الهندسية

– المسئول عن القطاع العمالي

– المسئول عن الأمن الصناعي

وللجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة بهم لتحقيق أهداف الخطة.

مادة (2)

تختص اللجنة المشار إليها بالأعمال الآتية:

1- تنفيذ خطة الدفاع المدني بالمنشآت.

2- العمل على وضع الأفراد والتجهيزات في حالة استعداد لمواجهة متطلبات العمل.

3- إجراء التجارب والاختبارات للتأكد من كفاية وكفاءة أجهزة الدفاع المدني بها.

4- إدارة عمليات الدفاع المدني بالمواقع.

مادة (3)

للوزارات والجهات المختصة إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص.

مادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الرائد / الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية

صدر في 9 رمضان 1394هـ

الموافق 25 سبتمبر 1974م

صنف النص:قرار
عدد النص:372
تاريخ النص:1975-06-09
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.