AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار رقم (372) لسنة 1394هـ / 1974م
بتشكيل لجان الدفاع المدني بمنشآت المصانع والمشروعات
والمرافق العامة
وزير الداخلية،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1971م في شأن الدفاع المدني،
· وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع المدني رقم (3) لسنة 1393هـ / 1973م باعتماد خطة الدفاع المدني لرقابة المصانع والمشروعات والمرافق العامة،
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة للدفاع المدني بمنشآت القطاع العام من مصانع ومشروعات ومرافق عامة على النحو التالي:
- مدير المصنع أو المشروع أو المرفق العام.
- المسئول عن الإنتاج.
- المسئول عن الخدمة الطبية.
- المسئول عن الخدمة الهندسية
- المسئول عن القطاع العمالي
- المسئول عن الأمن الصناعي
وللجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة بهم لتحقيق أهداف الخطة.
مادة (2)
تختص اللجنة المشار إليها بالأعمال الآتية:
1- تنفيذ خطة الدفاع المدني بالمنشآت.
2- العمل على وضع الأفراد والتجهيزات في حالة استعداد لمواجهة متطلبات العمل.
3- إجراء التجارب والاختبارات للتأكد من كفاية وكفاءة أجهزة الدفاع المدني بها.
4- إدارة عمليات الدفاع المدني بالمواقع.
مادة (3)
للوزارات والجهات المختصة إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الرائد / الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية
صدر في 9 رمضان 1394هـ
الموافق 25 سبتمبر 1974م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.