قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بتحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1973 م بشأن منع تلوث
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
● وبناء على ما اقترحه أمين النفط بموجب كتابه 1760 / 81 أ ن
10 / 20 المؤرخ في 11 شعبان 1390 و.ر الموافق 13 يونيو 1981 م،
● وما عرضته الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري،
تجهز الموانئ النفطية الواردة في المادة الثانية من هذا القرار بتسهيلات مناسبة لاستقبال مياه الصابورة طبقاً للمواصفات الفنية المتبعة في معالجة تلك المياه وتنقيتها من التلوث النفطي.
لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 1973م المشار إليه والمادة الأولى من هذا القرار تعتبر الموانئ التالية موانئ يتعين تجهيزها بالتسهيلات المشار إليها.
7- أي ميناء نفطي آخر ينشأ في المستقبل لتصدير النفط أو منتجاته.
تتحمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشغلة تكاليف تجهيز الموانئ المذكورة بالتسهيلات المتطلبة لاستقبال مياه الصابورة وتنقيتها.
على المختصين تنفيذ هذا القرار، وعلى من لهم صفة الضبطية القضائية في مجال تطبيق أحكام تشريعات منع التلوث متابعة تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.