قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بتحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1973 م بشأن منع تلوث
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
● وبناء على ما اقترحه أمين النفط بموجب كتابه 1760 / 81 أ ن
10 / 20 المؤرخ في 11 شعبان 1390 و.ر الموافق 13 يونيو 1981 م،
● وما عرضته الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري،
تجهز الموانئ النفطية الواردة في المادة الثانية من هذا القرار بتسهيلات مناسبة لاستقبال مياه الصابورة طبقاً للمواصفات الفنية المتبعة في معالجة تلك المياه وتنقيتها من التلوث النفطي.
لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 1973م المشار إليه والمادة الأولى من هذا القرار تعتبر الموانئ التالية موانئ يتعين تجهيزها بالتسهيلات المشار إليها.
7- أي ميناء نفطي آخر ينشأ في المستقبل لتصدير النفط أو منتجاته.
تتحمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشغلة تكاليف تجهيز الموانئ المذكورة بالتسهيلات المتطلبة لاستقبال مياه الصابورة وتنقيتها.
على المختصين تنفيذ هذا القرار، وعلى من لهم صفة الضبطية القضائية في مجال تطبيق أحكام تشريعات منع التلوث متابعة تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.