احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (39) لسنة 1992 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (39) لسنة 1992م

بتقرير بعض الأحكام في شأن

مكاتب التنسيق العسكري

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.

● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984م بشأن الشعب المسلح.

● وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن استدعاء الشعب المسلح.

● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987م بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (777) بإصدار لائحة تنظيم اللجان

الشعبية بالبلديات.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (366) لسنة 1983م بتنظيم مكاتب

التنسيق العسكري.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1158) لسنة 1990م بشأن اعادة

تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.

● وعلى كتاب أمين اللجنة العامة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع المؤرخ

في 28 / جماد الآخر / 1401 و.ر الموافق 4 / 1 / 1992م.

قررت

مادة (1)

يكون مكتب المنسق العسكري العام بأمانة اللجنة الشعبية العامة تابعا لرئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي مباشرة، من الناحية الفنية.

مادة (2)

تتم إعادة تنظيم مكاتب التنسيق العسكري بالبلديات بالتنسيق مع رئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي، بحيث تسند تبعية هذه المكاتب – من الناحية الفنية – للمناطق الدفاعية داخل الحدود الإدارية لكل منطقة دفاعية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 22 / رجب / 1401 و.ر

الموافق: 26 / اي النار / 1992م

صنف النص:قرار
عدد النص:39
تاريخ النص:1992-07-25
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.