والقضايا في الولايات بتمثيل الحكومة
● بعد الاطلاع على المادة 3 من الدستور،
يجوز لإدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل أن تعهد لإدارة التشريع والقضايا في أية ولاية بالحضور نيابة عن الحكومة الاتحادية في أية قضية تكون منظورة أمام إحدى محاكم الولاية.
تتحمل وزارة العدل جميع النفقات التي تنفقها أية ولاية في سبيل تنفيذ أحكام المادة السابقة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.