احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (4 ) لسنة 1966 بشأن تعديل جدولى معادلة مرتبات قوة حرس الجمارك

قرار مجلس الوزراء

بشأن تعديل جدولي معادلة مرتبات

قوة حرس الجمارك

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين (2) و(8) من المرسوم الملكي بقانون رقم (19) لسنة 1964 باصدار قانون الخدمة المدنية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير 1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لقوة حرس الجمارك،
  • وبعد أخذ رأي لجنة الخدمة المدنية.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يستبدل جدولا المعادلة المرافقان لهذا القرار بجدولي المعادلة رقم 18 (أ) و18 (ب) المنصوص عليهما في المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير سنة 1965ويراعى في تطبيق الجدولين المرافقين الأحكام والقواعد العامة الواردة فيهما.

مادة (2)

على وزارة المالية إعداد جداول بأسماء رجال حرس الجمارك ومرتباتهم الجديدة على النموذج المشار إليه في المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 2يناير سنة .1965 مع إرسال صور هذه الجداول إلى الجهات المحددة في المادة المذكورة وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (3)

تسري أحكام هذا القرار على أفراد قوة حرس الجمارك الموجودين في الخدمة عند نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة .1964

مادة (4)

على وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.

صدر بالبيضاء في 5 صغر 1386هـ.

الموافق 25 مايو 1966م.

سالم لطفي القاضي

رئيس مجلس الوزراء بالوكالة



جدول معادلة مرتبات ضباط حرس الجمارك

كبير مفتشين

مساعد كبير مفتشين

مفتش أول

مفتش

مساعد مفتش

المرتب الحالي

المرتب الجديد

المرتب الحالي

المرتب الجديد

المرتب الحالي

المرتب الجديد

المرتب الحالي

المرتب الجديد

المرتب الحالي

المرتب الجديد

750

1284

600

1056

450

930

370

804

310

648

770

1226

620

1092

470

960

385

828

322

666

800

1368

640

1128

490

990

400

852

334

684

825

1410

660

1164

510

1020

415

876

346

702

850

1452

680

1200

530

1050

430

900

358

720

875

1494

700

1236

550

1080

450

900

370

720

900

1536

720

1272

570

1110

925

1578

750

1308

600

1140

950

1630

1344

1170

1380

1200

قواعد عامة:

1- يقصد بالمرتب الحالي في هذا الجدول المرتب الاخير الذي تقاضاه الضابط في 1964/11/30 قبل تطبيق جدول المعادلة رقم 18 (أ) الملحق بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير 1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لقوة حرس الجمارك.

2- يقصد بالمرتب الجديد المرتب الذي يستحقه الضابظ بدلا من المرتب الحالي.

3- إذا كان المرتب الذي تقاضاه الضابط في 30/11/64 يختلف في تسلسله عن الفئات الواردة بخانة المرتب الحالي في هذا الجدول منح المرتب الجديد المعادل للمرتب الذي يعلوه مباشرة في خانة المرتب الحالي.

4- إذا كان المرتب الذي تقاضاه الضابط في 30/11/1964 يزيد على نهاية مربوط المرتب الحالي في هذا الجدول منح الصابط المرتب الجديد المقابل لاخر المربوط المذكور.

جدول معادلة مرتبات صف ضباط وأنفار قوة حرس الجمارك

رئيس عرفاء

عريف

نائب عريف

جندي أول

جندي

المرتب الحالي

المرتب الجديد

المرتب الحالي

المرتب الجديد

المرتب الحالي

المرتب الجديد

المرتب الحالي

المرتب الجديد

المرتب الحالي

المرتب الجديد

275

495

240

432

200

372

180

336

150

180

281

510

246

444

205

384

184

348

287

525

252

456

210

396

188

360

293

540

258

468

215

408

192

372

299

555

264

480

220

420

196

384

305

570

270

480

225

420

200

384

585

230

420

600

قواعد عامة:

1- يقصد بالمرتب الحالي في هذا الجدول المرتب الاخير الذي تقاضاه الحرس الجمركي في 1964/11/30 قبل تطبيق جدول المعادلة رقم 18 (ب) الملحق بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير 1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لقوة حرس الجمارك.

2- يقصد بالمرتب الجديد المرتب الذي يستحقه الحرس الجمركي بدلا من المرتب الحالي.

3- إذا كان المرتب الذي تقاضاه الحرس الجمركي في 30/11/1964 يختلف في تسلسله عن الفئات الواردة بخانة المرتب الحالي في هذا الجدول منح المرتب الجديد المعادل للمرتب الذي يعلوه مباشرة في خانة المرتب الحالي.

4- إذا كان المرتب الذي تقاضاه الحرس الجمركي في 30/11/1964 يزيد على نهاية مربوط المرتب الحالي في هذا الجدول منح الحرس الجمركي المرتب الجديد المقابل لاخر المربوط المذكور.

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:1966-10-29
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.