AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
بشأن تعديل جدولي معادلة مرتبات
قوة حرس الجمارك
مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يستبدل جدولا المعادلة المرافقان لهذا القرار بجدولي المعادلة رقم 18 (أ) و18 (ب) المنصوص عليهما في المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير سنة 1965ويراعى في تطبيق الجدولين المرافقين الأحكام والقواعد العامة الواردة فيهما.
مادة (2)
على وزارة المالية إعداد جداول بأسماء رجال حرس الجمارك ومرتباتهم الجديدة على النموذج المشار إليه في المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 2يناير سنة .1965 مع إرسال صور هذه الجداول إلى الجهات المحددة في المادة المذكورة وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القرار على أفراد قوة حرس الجمارك الموجودين في الخدمة عند نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة .1964
مادة (4)
على وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.
صدر بالبيضاء في 5 صغر 1386هـ.
الموافق 25 مايو 1966م.
سالم لطفي القاضي
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
جدول معادلة مرتبات ضباط حرس الجمارك
كبير مفتشين | مساعد كبير مفتشين | مفتش أول | مفتش | مساعد مفتش | |||||
المرتب الحالي | المرتب الجديد | المرتب الحالي | المرتب الجديد | المرتب الحالي | المرتب الجديد | المرتب الحالي | المرتب الجديد | المرتب الحالي | المرتب الجديد |
750 | 1284 | 600 | 1056 | 450 | 930 | 370 | 804 | 310 | 648 |
770 | 1226 | 620 | 1092 | 470 | 960 | 385 | 828 | 322 | 666 |
800 | 1368 | 640 | 1128 | 490 | 990 | 400 | 852 | 334 | 684 |
825 | 1410 | 660 | 1164 | 510 | 1020 | 415 | 876 | 346 | 702 |
850 | 1452 | 680 | 1200 | 530 | 1050 | 430 | 900 | 358 | 720 |
875 | 1494 | 700 | 1236 | 550 | 1080 | 450 | 900 | 370 | 720 |
900 | 1536 | 720 | 1272 | 570 | 1110 |
|
|
|
|
925 | 1578 | 750 | 1308 | 600 | 1140 |
|
|
|
|
950 | 1630 |
| 1344 |
| 1170 |
|
|
|
|
|
|
| 1380 |
| 1200 |
|
|
|
|
قواعد عامة:
1- يقصد بالمرتب الحالي في هذا الجدول المرتب الاخير الذي تقاضاه الضابط في 1964/11/30 قبل تطبيق جدول المعادلة رقم 18 (أ) الملحق بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير 1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لقوة حرس الجمارك.
2- يقصد بالمرتب الجديد المرتب الذي يستحقه الضابظ بدلا من المرتب الحالي.
3- إذا كان المرتب الذي تقاضاه الضابط في 30/11/64 يختلف في تسلسله عن الفئات الواردة بخانة المرتب الحالي في هذا الجدول منح المرتب الجديد المعادل للمرتب الذي يعلوه مباشرة في خانة المرتب الحالي.
4- إذا كان المرتب الذي تقاضاه الضابط في 30/11/1964 يزيد على نهاية مربوط المرتب الحالي في هذا الجدول منح الصابط المرتب الجديد المقابل لاخر المربوط المذكور.
جدول معادلة مرتبات صف ضباط وأنفار قوة حرس الجمارك
رئيس عرفاء | عريف | نائب عريف | جندي أول | جندي | |||||
المرتب الحالي | المرتب الجديد | المرتب الحالي | المرتب الجديد | المرتب الحالي | المرتب الجديد | المرتب الحالي | المرتب الجديد | المرتب الحالي | المرتب الجديد |
275 | 495 | 240 | 432 | 200 | 372 | 180 | 336 | 150 | 180 |
281 | 510 | 246 | 444 | 205 | 384 | 184 | 348 |
|
|
287 | 525 | 252 | 456 | 210 | 396 | 188 | 360 |
|
|
293 | 540 | 258 | 468 | 215 | 408 | 192 | 372 |
|
|
299 | 555 | 264 | 480 | 220 | 420 | 196 | 384 |
|
|
305 | 570 | 270 | 480 | 225 | 420 | 200 | 384 |
|
|
| 585 |
|
| 230 | 420 |
|
|
|
|
| 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
قواعد عامة:
1- يقصد بالمرتب الحالي في هذا الجدول المرتب الاخير الذي تقاضاه الحرس الجمركي في 1964/11/30 قبل تطبيق جدول المعادلة رقم 18 (ب) الملحق بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير 1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لقوة حرس الجمارك.
2- يقصد بالمرتب الجديد المرتب الذي يستحقه الحرس الجمركي بدلا من المرتب الحالي.
3- إذا كان المرتب الذي تقاضاه الحرس الجمركي في 30/11/1964 يختلف في تسلسله عن الفئات الواردة بخانة المرتب الحالي في هذا الجدول منح المرتب الجديد المعادل للمرتب الذي يعلوه مباشرة في خانة المرتب الحالي.
4- إذا كان المرتب الذي تقاضاه الحرس الجمركي في 30/11/1964 يزيد على نهاية مربوط المرتب الحالي في هذا الجدول منح الحرس الجمركي المرتب الجديد المقابل لاخر المربوط المذكور.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.