احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (40) لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (451) لسنة 1423 ميلادية بتحديد الاعمال العارضة والوقتية فى نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (40) لسنة 1425 ميلادية

بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (451) لسنة 1423 ميلادية بتحديد الأعمال العارضة

والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي (*)[1]

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 إفرنجي.

● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة

المدنية.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي

وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين

الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

 

قررت

 

مادة (1)

تعدل الفقرة الثانية من المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (451) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه بحيث تصبح على النحو الآتي: – 

“وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة التعاقد ستة أشهر خلال السنة المالية الواحدة، أو المدة المحددة لإنجاز العمل المؤقت”.

 

مادة (2)

يضاف إلى جدول بيان الأعمال العارضة والوقتية المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه ما يلي: – 

“أمناء لجان الإدارة والمفوضون العاملون بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة بشرط أن يكونوا من المتفرغين، وأن يصدر بشغلهم لوظائفهم قرار من اللجنة الشعبية العامة.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 14 / رمضان

الموافق: 3 / النوار / 1425

[1] (*) أنظر القرار رقم (451) لسنة 1423 ميلادية، صفحة رقم (1145).

صنف النص:قرار
عدد النص:40
تاريخ النص:1994-02-03
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.