احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (40) لسنة 2013 في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (40) لسنة 2013م

في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية

الوطنية العليا للانتخابات

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على :

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (30) لسنة 2013م بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الآخر/1434هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل/2013م

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

يسمى مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013م المشار إليه على النحو الآتي:

  1. السيد / نوري خليفة العبار رئيسا.
  2. السيد /خالد علي الساحلي عضوا.
  3. السيد /عماد الشاذلي السائح عضوا.
  4. السيد /علي محمد التواتي عضوا.
  5. السيد /عبد الحكيم الشعب بالخير عضوا.
  6. السيد /أبو بكر علي محمد عضوا.
  7. السيدة /رباب محمد حلب عضوا.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 13/جمادى الآخر/1434هـ

الموافق: 23/إبريل/2013م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:40
تاريخ النص:2013-04-24
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:875 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.