قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (40) لسنة 2013م
في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على :
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
يسمى مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013م المشار إليه على النحو الآتي:
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 13/جمادى الآخر/1434هـ
الموافق: 23/إبريل/2013م.
General National Congress
Resolution No. (40) of 2013 AD
on naming the president and members of the
High National Elections Commission Board
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The following shall be named to the Board of the High National Elections Commission, established under the aforementioned Law No. (8) of 2013 AD:
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and all provisions conflicting herewith shall be repealed. This Resolution shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 13 Jumada al-Akher 1434 AH
Corresponding to: 23 April 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.