احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (41) لسنة 2013 في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (41) لسنة 2013م

بتقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار

قانون العزل السياسي والإداري

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (17) لسنة 2012م في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تمهيدا لإصدار قانون العزل السياسي والإداري تحال كافة المقترحات والآراء المتعلقة بمشروع إصدار هذا القانون مكتوبه إلى الكتل السياسية والتنسيقية في المؤتمر الوطني العام وعلى هذه الأخيرة- في أجل أقصاه أربعة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار وبعد توافقها على مشروع القانون المشار إليه – إحالته إلى مكتب رئاسة المؤتمر تمهيدا لعرضه على المؤتمر.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 13/جماد الآخر/1434هـ

الموافق: 23/إبريل/2013م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:41
تاريخ النص:2013-04-23
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:875 - 876

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.