قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (41) لسنة 2013م
بتقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار
قانون العزل السياسي والإداري
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تمهيدا لإصدار قانون العزل السياسي والإداري تحال كافة المقترحات والآراء المتعلقة بمشروع إصدار هذا القانون مكتوبه إلى الكتل السياسية والتنسيقية في المؤتمر الوطني العام وعلى هذه الأخيرة- في أجل أقصاه أربعة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار وبعد توافقها على مشروع القانون المشار إليه – إحالته إلى مكتب رئاسة المؤتمر تمهيدا لعرضه على المؤتمر.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 13/جماد الآخر/1434هـ
الموافق: 23/إبريل/2013م.
General National Congress
Resolution No. (41) of 2013 AD
approving certain preliminary procedures on issuing
the Law on political and administrative isolation
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
Preliminary to the issuance of the Law on political and administrative isolation, all proposals and opinions related to the issuance of such law shall be referred in written form to the political and coordination cadres of the General National Congress. Within not more than fourteen days from the date this Resolution is issued and after it accepts the aforementioned draft law, the Congress shall refer such proposals and opinions to the Office of the Congress Presidency, preliminary to its submission to the Congress.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by all concerned parties.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
13 Jumada al-Akher 1434 AH
Corresponding to: 23 April 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.