قرار القائد الأعلي للجيش الليبي
رقم (42- د) لسنة 2014 م
بتشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
القائد الأعلى
:-
قـــــــرر
مادة (1)
تشكل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي والثوار المنضوين تحت الشرعية بالمناطق العسكرية (طبرق/ الجبل الأخضر/ بنغازي/ الكفرة/ سبها/ سرت/ مصراتة/ طرابلس/ جبل نفوسة/ المنطقة الغربية) ووحدات حرس المنشآت النفطية والأهداف الحيوية للقيام بواجب تحرير الموانئ النفطية وفك الحصار عنها وإرجاعها لسلطة الدولة واستمرارية حراستها وحمايتها وتأمينها والدفاع عنها.
مادة (2)
على رئيس الأركان العامة للجيش الليبي تجميع وتنسيق هذه القوات وإعداد الخطط على أن يكون مكان تجمعها وتمركزها الأولي في كل من سرت والجفرة وأجدابيا.
مادة (3)
تبدأ العمليات العسكرية الفعلية لتنفيذ هذه المهمة خلال أسبوع من تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة (4)
إعمالاً لإعلان حالة النفير والتعبئة العامة، يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
القائد الأعلى للجيش الليبي
صدر بتاريخ :08/03/2014م
Commander-in-Chief of the Libyan Army
Decree No. (42-D) of 2014
on forming a military force and lifting the siege of oil ports
The Commander-in-Chief of the Libyan Army
Upon review of:
In accordance with the powers stipulated by the following laws:
has decreed:
Article (1)
An armed military force shall be composed of Libyan Army units, legitimate revolutionaries in military regions (Tubruq/ Jabal al-Akhdar/ Benghazi/ al-Kufrah/ Sabha/ Sirte/ Misrata/ Tripoli/ Nafusa Mountains/ western region), and guard units of oil facilities and vital targets, to assume the duty of liberating oil ports, lifting their siege, returning them under the control of the State, and continue to guard, protect, secure, and defend them.
Article (2)
The Chief of the General Staff of the Libyan Army shall assemble and coordinate such force and undertake the proper planning in this regard. The primary point of assembly and positioning shall be in Sirte, al-Jufrah, and Ajdabiya.
Article (3)
The actual military operations of this mission shall start within one week from the issuance of this decree.
Article (4)
In compliance with the declaration of a state of alert and general mobilisation, the prime minister and the minister of defence are required to meet all the needs of this force and provide all the necessary capacities to perform the mission assigned thereto under this decree.
Article (5)
This decree shall enter into force from the date of its issuance.
Commander-in-Chief of the Libyan Army
Issued on 08/03/2014
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.