احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (425) لسنة 2003 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (425) لسنة 1371 و.ر (2003 ف)

بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (29) لسنة 1970ف بشأن التفويض في الاختصاصات.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر بشأن تنظيم الخبرة القضائية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1371 و.ر بشأن الرسوم القضائية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1371 و.ر بشأن محرري العقود.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1963 ف بشأن البطاقات الشخصية.
  • وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968 ف في شأن الأحوال المدنية.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1971م في شأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم (74) لسنة 1975ف بشأن السجون.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976ف .
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976ف
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (224) لسنة 1371 و.ر بشأن التفويض في بعض الأختصاصات.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (391) لسنة 1371 و.ر بشأن تفويض الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية في تحليف أعضاء الهيئات القضائية اليمين القانونية.

قــــــــــررت

مادة (1)

يفوض الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية في الاختصاصات التالية:-

  1. النظر في قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراء.
  2. تحليف أعضاء الهيئات القضائية والموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية اليمين القانونية لمباشرة مهامهم.
  3. وضع نظام الحوافز المادية والأدبية ومنح العلاوات والمكافآت التشجيعية لغير شاغلي وظائف الإدارة العليا.
  4. منح الإجازة الخاصة بدون مرتب للعاملين بالهيئات القضائية والجهات التابعة لها.
  5. تشكيل مجالس التأديب لمحاكمة غير موظفي الإدارة العليا والإحالة إلى اللجان الطبية لإثبات عدم اللياقة الصحية.
  6. تشكيل اللجان الطبية بالاتفاق مع أمين الصحة للنظر في أمر الإفراج عن المحكوم عليه المصاب واعتماد القرارات الصادرة عنها.
  7. رئاسة الاجتماع السنوي لمحرري العقود واختيار اثنين منهم في عضوية لجنة القيد.
  8. إحالة محرري العقود إلى مجالس التأديب وإيقافهم عن العمل احتياطيا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
  9. طلب إلغاء قيد محرري العقود واعتماد قرارات لجنة القبول بنقلهم واعتماد قراراتها بقبولهم.
  10. إنشاء فروع إدارة القضايا وتحديد دائرة اختصاصها وإصدار قرارات بإنابة إدارة القضايا عن الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وتحديد الكيفية التي يتم بها التفتيش على أعضاء إدارة القضايا.
  11. إنشاء مكاتب للمحاماة الشعبية بمقار المحاكم الجزئية وتخفيض أتعاب المحاماة الشعبية أو الإعفاء منها لرعاية الدول الأجنبية.
  12. تحديد أقسام جداول الخبراء وعدد الخبراء اللازمين لكل قسم.
  13. إعفاء أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية وذوي الدخل المحدود وأصحاب الأسر الكبيرة من الرسوم القضائية المقررة بموجب أحكام الرسوم القضائية.

مادة (2)

يفوض الأخ/ الكاتب العام للشؤون الأمنية في الاختصاصات التالية:-

1 إصدار قرارات الإلحاق بمؤسسات تدريب وتكوين وتأهيل أعضاء هيئة الشرطة.

2 إصدار قرارات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء هيئة الشرطة وأوامر الحجز لغرض تقديمهم للمحاكمة.

3 تحديد السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة وفقا لأحكام المادة (75) من القانون رقم (10) لسنة 1992 ف. المشار إليه.

4 تشكيل مجالس التأديب.

5 تعي ين شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب إثباتها فيها وطرق التحقق من صحتها والجهة التي تصدرها.

6 تحديد رسوم مقابل الحصول على البطاقة أو تجديدها.

7 تعيين نموذج طلب الحصول على البطاقة وتجديدها وطريقة تقديمها والجهة التي يقدم إليها الشهادات والمستندات الواجب إرفاقها به.

8 إصدار قرار تشكيل لجنة تجديد السجلات التالفة أو إجراء الإحصاء السكاني للمنطقة التي فقدت أو تلفت سجلاتها.

9 إصدار قرار تشكيل لجنة للنظر في طلبات قيد ساقطي القيد.

10 الموافقة على إجراء التصحيح في البيانات المتفرعة من واقعات الأحوال المدنية.

11 منح الإجازات الطارئة للنزلاء.

مادة (3)

يفوض الأخ/ مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية في الاختصاصات التالية:-

1 الاختصاصات الممنوحة للأمين في لائحة العقود الإدارية رقم (263) لسنة 1430 ميلادية بما في ذلك توقيع العقود الإدارية.

2 منح الإجازة الخاصة بدون مرتب لأعضاء هيئة الشرطة والموظفين المدنيين العاملين بالجهات الأمنية.

3 توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز (60) يوما في السنة للموظفين المدنيين العاملين بالجهات الأمنية.

4 الإحالة إلى اللجنة الطبية لإثبات عدم اللياقة الصحية لأعضاء هيئة الشرطة والموظفين المدنيين العاملين بالجهات الأمنية.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

محمد علي المصراتي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في : 10/محرم /1371 و.ر

الموافق : 10/11/2003 ف

صنف النص:قرار
عدد النص:425
تاريخ النص:2003-12-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.