AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (425) لسنة 1371 و.ر (2003 ف)
بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قــــــــــررت
مادة (1)
يفوض الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية في الاختصاصات التالية:-
مادة (2)
يفوض الأخ/ الكاتب العام للشؤون الأمنية في الاختصاصات التالية:-
1 - إصدار قرارات الإلحاق بمؤسسات تدريب وتكوين وتأهيل أعضاء هيئة الشرطة.
2 - إصدار قرارات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء هيئة الشرطة وأوامر الحجز لغرض تقديمهم للمحاكمة.
3 - تحديد السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة وفقا لأحكام المادة (75) من القانون رقم (10) لسنة 1992 ف. المشار إليه.
4 - تشكيل مجالس التأديب.
5 - تعي ين شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب إثباتها فيها وطرق التحقق من صحتها والجهة التي تصدرها.
6 - تحديد رسوم مقابل الحصول على البطاقة أو تجديدها.
7 - تعيين نموذج طلب الحصول على البطاقة وتجديدها وطريقة تقديمها والجهة التي يقدم إليها الشهادات والمستندات الواجب إرفاقها به.
8 - إصدار قرار تشكيل لجنة تجديد السجلات التالفة أو إجراء الإحصاء السكاني للمنطقة التي فقدت أو تلفت سجلاتها.
9 - إصدار قرار تشكيل لجنة للنظر في طلبات قيد ساقطي القيد.
10 - الموافقة على إجراء التصحيح في البيانات المتفرعة من واقعات الأحوال المدنية.
11 - منح الإجازات الطارئة للنزلاء.
مادة (3)
يفوض الأخ/ مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية في الاختصاصات التالية:-
1- الاختصاصات الممنوحة للأمين في لائحة العقود الإدارية رقم (263) لسنة 1430 ميلادية بما في ذلك توقيع العقود الإدارية.
2- منح الإجازة الخاصة بدون مرتب لأعضاء هيئة الشرطة والموظفين المدنيين العاملين بالجهات الأمنية.
3- توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز (60) يوما في السنة للموظفين المدنيين العاملين بالجهات الأمنية.
4- الإحالة إلى اللجنة الطبية لإثبات عدم اللياقة الصحية لأعضاء هيئة الشرطة والموظفين المدنيين العاملين بالجهات الأمنية.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.
محمد علي المصراتي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في : 10/محرم /1371 و.ر
الموافق : 10/11/2003 ف
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.