احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (430) لسنة 1995 بشأن الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (430) لسنة 1424 ميلادية

بشأن الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1971 أفرنجي بشأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 أفرنجي، بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 أفرنجي، بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 أفرنجي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 أفرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (356) لسنة 1423 ميلادية، بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (133) لسنة 1424 ميلادية بتقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
  • وعلى محضر الإجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لسنة 1423 ميلادية، المنعقد بمدينة سرت.
  • وعلى ماعرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يعمل بالهيكل التنظيمي لمديريات الأمن المرافق لهذا القرار.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 14 / محرم / 1405 و.ر

الموافق: 13 / 6 /
1424

ميلادية

مادة (1)

تمارس مديرية الأمن الاختصاصات المسندة إليها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (356) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة (2)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:

أ – الأمانة: أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ب – المديرية: مديرية الأمن.

ج – المدير: مدير الأمن.

مادة (3)

يكون البناء التنظيمي لمديرية الأمن على النحو التالي:

مدير الأمن:

وهو المسئول الأول عن الإشراف والمتابعة والضبط لجميع مكاتب وأقسام ومراكز الشرطة التابعة للمديرية وينسق جهودها لممارسة إختصاصاتها المسندة إليها وله في سبيل ذلك ما يلي:

  1. وضع برامج تنفيذية للخطط الأمنية التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ومتابعة تنفيذها.
  2. اقتراح الخطط الأمنية والتصدي للجرائم والظواهر السلبية وإقتراح ما يراه بشأن الهيكلة العامة.
  3. مراقبة قيام مكاتب وأقسام المديرية ومراكز الشرطة التابعة لها بواجباتها والتفتيش عليها ومتابعتها.
  4. إصدار التعليمات والأوامر المنظمة لحسن سير العمل.
  5. اقتراح إنشاء مراكز للشرطة أو ضمها أو إلغائها.
  6. تشكيل مجالس التأديب العادية ومجالس التحقيق لرتب الضباط من رتبة رائد فما دون ولجميع رتب ضباط الصف والأفراد.
  7. التصديق على العقوبات الصادرة عن مجالس التأديب لفئة الضباط من رتبة نقيب فما دون ولكافة رتب ضباط الصف والأفراد عدا عقوبتي العزل وخفض الرتبة.
  8. البث في التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة الشرطة من الفئات المذكورة في البند السابق حول قرارات مجالس التأديب.
  9. إحالة أعضاء هيئة الشرطة على اللجان الطبية المختصة لتقدير نسبة العجز ومدى اللياقة الصحية للعمل بهيئة الشرطة من عدمه.
  10. إيقاف أعضاء هيئة الشرطة إحتياطيا عن العمل وفقا لنص المادة 74 من القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه.
  11. نقل وندب أعضاء هيئة الشرطة داخل النطاق الجغرافي لمديرية الأمن.
  12. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شئون الأمن العام.
  13. التنسيق مع مديريات الأمن الأخرى والإدارات العامة بالأمانة بشأن مكافحة الجريمة وضبط المجرمين.
  14. أية اختصاصات أخرى تسند إليه أو يفوض بها.

مادة (4)

يساعد المدير في القيام بمهامه مساعدان أحدهما للشئون الأمنية والآخر للشئون العامة ويمارسان أعمالهما تحت إشراف المدير ويختص كل منها بالإختصاصات التالية:

1. المساعد للشئون الأمنية.

ويمثل المستوى الثاني للإشراف على مكتب الشرطة المختصة وأقسامه، ومكتب شئون الأمن الشعبي المحلي ومراكز الشرطة وعليه مراعاة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتنفيذ التعليمات والأوامر التي تصدر إليه من المدير وتقديم التقارير الدورية عن جهود الأجهزة التي يشرف عليها وآرائه في النهوض بها ورفع مستوى أدائها بما يحقق دقة وفعالية الأداء.

2. المساعد للشئون العامة.

ويمثل المستوى الثاني للإشراف على مكتب الشئون الإدارية والمالية وأقسامه ومكتب الرخص وأقسامه وقسم العلاقات العامة وقسم التدريب وعليه مراعاة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتنفيذ التعليمات والأوامر التي تصدر إليه من المدير، وتقدم التقارير الدورية عن أعمال المكاتب والأقسام التي يشرف عليها ورفع مستوى أدائها بما يحقق دقة وفعالية الأداء.

مادة (5)

قسم التخطيط والمتابعة:

ويتبع مباشرة للمدير ويختص بما يلي:

  1. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل الإداري ومراكز الشرطة وإقتراح الحلول التي تكفل تطوير العمل ورفع مستوى الخدمات.
  2. إقتراح الخطط والبرامج الأمنية المتعلقة بالمحافظة على الأمن والنظام العام.
  3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج وما يصدر من تعليمات أو أوامر عن الجهات المختصة وتقديم التقارير عنها.
  4. التفتيش على مراكز الشرطة بشكل دوري ومفاجئ وإعداد تقارير بنتيجة التفتيش متضمنة الرأي عن الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها ومدى كفاية أعضاء هيئة الشرطة العاملين بها وتدريبهم.
  5. التفتيش على عهدة المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة ومبانيها وتجهيزها وتسليحها وإبداء المقترحات التي من شأنها النهوض بها وتطويرها.
  6. أية مهام أخرى يكلف بها.

مادة (6)

قسم الشئون القانونية.

ويتبع مباشرة للمدير ويختص بما يلي:

  1. إعداد ومراجعة القرارات والتعليمات التي تختص المديرية بإصدارها.
  2. إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية التي تعرض عليه من المدير أو المساعدين.
  3. متابعة الدعاوى التي ترفع من المديرية أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. إعداد ومراجعة العقود التي تبرمها المديرية.
  5. حضور الاجتماعات التي يكلف بها من المدير.
  6. التعاون والتنسيق مع المكتب القانوني بالأمانة في النواحي القانونية طبقا للقواعد المنظمة لذلك.

مادة (7)

مكتب الشرطة المتخصصة ويشمل:

أولا: قسم البحث الجنائي ويختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الإستدلالات في القضايا الجنائية الهامة والخطيرة بناء على تكليف من المدير.
  2. حصر وتصنيف المجرمين الخطرين وميولهم وأساليبهم الإجرامية ومتابعة نشاطاتهم وإعداد دليل بشأنهم.
  3. تقديم الدعم اللازم لمراكز الشرطة كلما تطلب الموقف ذلك.
  4. القيام بأعمال البحث والتحري عن المفقودين والجثث المجهولة.
  5. معاينة أماكن الحوادث الجنائية ورفع البصمات والآثار ومضاهاتها ببصمات وآثار المتهمين أو المشتبه فيهم.
  6. تصوير أماكن الحوادث الجنائية وإعداد الرسومات التخطيطية لها.
  7. مراقبة النشاط الإجرامي كما ونوعا وخاصة ما يتعلق بمكافحة جرائم العنف والتزييف والتزوير والإتجار بالأسلحة والتسول وعصابات الإجرام.
  8. تلقي البلاغات اليومية من مراكز الشرطة وكذلك المعلومات الأمنية التي تستوجب سرعة التبليغ عنها وإعداد تقرير يومي متكامل عنها يقدم إلى المدير ويعمم وفقا للأوامر المتبعة وتحال صورة منه لمكتب البحث الجنائي بالأمانة.
  9. تجميع الإحصائيات الشهرية والسنوية من المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة وتبويبها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  10. توجيه وتنسيق الجهود لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة والقيام بإجراءات جمع الاستدلالات في الشكاوي التي تحال إليه والمتعلقة بهذه الجرائم والقيام بالإجراءات الخاصة بالإبعاد لأسباب تتعلق بمكافحة جرائم الآداب العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة ومباشرة الاختصاصات المقررة للأمانة في التشريعات المنضمة للمحلات العامة.

ثانيا: قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية واتخاذ الإجراءات القضائية وفقا للقانون وبما يضمن عدم تضييع الأدلة والقرائن أو إهدار قيمتها في الإثبات.
  2. تلقي المضبوطات وتحريزها وإحالتها للجهات المختصة لفحصها وتحليلها.
  3. تنفيذ التعليمات الصادرة عن المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
  4. تتبع ومراقبة النشاط الإجرامي في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وجمع المعلومات عن تحركات المجرمين وإتصالاتهم وأماكن نشاطهم الإجرامي.
  5. العمل على تكوين مصادر موثوقة للمعلومات الخاصة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم الاتصال بهم والإستفادة من المعلومات التي يدلون بها في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها.
  6. إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية عن الجرائم المضبوطة ومرتكبيها وإبلاغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بها.
  7. التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ثالثا: قسم المرور والنجدة:

  1. تسيير دوريات المرور والنجدة لحفظ النظام العام في الموقع التي تحدد وفي الأوقات التي تكلف بها.
  2. إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية عن حوادث المرور والأضرار البشرية والمادية وإبلاغ الإدارة المختصة بالأمانة بها.
  3. القيام بأعمال جمع الاستدلالات في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون المرور على الطرق العامة وإحالتها للنيابة العامة للتصرف.
  4. تنفيذ تعليمات المحاكم والنيابة العامة بشأن إستيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
  5. دعم المكاتب والأقسام الأخرى ومراكز الشرطة بالقوة البشرية المجهزة متى إستدعت الظروف الأمنية ذلك.
  6. التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة المختصة بالأمانة فيما يتعلق بالبرامج الأمنية بشكل عام.
  7. تنفيذ الخطط اللازمة لنظم وقواعد المرور على الطرق العامة والقيام بأعمال تخطيط الطرق والميادين وتوزيع الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية بما يكفل تطبيق نظم المرور والتحكم في حركة السير.
  8. الإشراف على أعمال اللاسلكي والتأكد من حسن سير العمل بغرفة العمليات وفي مراكز ونقاط الشرطة ومراكز الأمن الشعبي المحلي والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها.
  9. تلقي وتبليغ الإخطارات اللاسلكية الخاصة بالأمن وإحالتها للجهات المختصة وتوجيه وتنسيق الإتصالات بكافة أنواعها.
  10. القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات حول المتسللين وحصرهم وتصنيفهم وتجميعهم في أماكن خاصة واتخاذ إجراءات إيوائهم وإبعادها بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالأمانة.
  11. التنسيق والتعاون مع غرفة العمليات الرئيسية بالأمانة.

رابعا: قسم الدفاع المدني ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ خطط وبرامج الدفاع المدني في أوقات الحرب والسلم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. حصر الاحتياجات من الوسائط والمعدات والتجهيزات والعناصر البشرية اللازمة لمختلف تخصصات ومهام الدفاع المدني.
  3. القيام بأعمال الدفاع المدني ومكافحة الحرائق في السلم والحرب.
  4. التفتيش على أجهزة ووسائل الإطفاء واختبارها للتأكد من صلاحيتها لمكافحة الحرائق والحوادث الطارئة ومن كفاءة القائمين بالعمل عليها.
  5. إجراء المعاينة الفنية لأماكن حدوث الحرائق لمعرفة أسبابها وتقديم التقارير اللازمة عن ذلك للجهات المعنية.
  6. الإشراف على تكوين فرق متطوعي الدفاع المدني وإنشاء وترتيب وحفظ البيانات الخاصة بها.
  7. القيام بأعمال الكشف عن القنابل والألغام وقت السلم والحرب واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.
  8. إعداد وتنسيق خطط المعونة المتبادلة مع إدارات الأمن العام المجاورة والجهات المختصة الأخرى.
  9. تنفيذ خطط الإخلاء وإيواء وإغاثة المنكوبين وفقا للتعليمات المنظمة لذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  10. القيام بأعمال إطلاق الألعاب النارية الخاصة بالاحتفالات ومدافع التحية في المناسبات التي تستدعي ذلك.
  11. حصر وتصنيف معدات ووسائل الإطفاء والإنقاذ المتوفرة وتحديد طرق توزيعها وتخطيط تمركزها.

مادة (8)

مكتب الأمن الشعبي المحلي ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ خطط تدريب وتأهيل متطوعي الأمن الشعبي المحلي ورفع كفاءتهم بما يكفل تحسين معدلات آدائهم.
  2. التنسيق بين مراكز الأمن الشعبي المحلي وتذليل الصعوبات الفنية والتنظيمية التي تعترض تنفيذ واجباتها ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير الدورية عنها وإحالتها للإدارة المختصة بالأمانة.
  3. المساهمة في برامج التعبئة والتوجيه لتحريض المواطنين على الإنخراط في الأمن الشعبي المحلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
  4. التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي بالأمانة ومدها بكافة التقارير والإحصائيات والبيانات والمعلومات التي تطلبها.
  5. أي مهام أخرى يكلف بها.

مادة (9)

مراكز الشرطة

وتمثل المستوى التنفيذي الذي يعمل على تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها والتصدي لها ويتكون مركز الشرطة من:

1. وحدة التحقيقات:

ويتناوب العمل بها عددا مناسبا من الضباط وضباط الصف والأفراد على مدى أربع وعشرين ساعة وتختص بما يلي:

  • تلقي البلاغات وقيدها بالسجل المعد لذلك والتحقيق فيها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا للتشريعات النافذة.
  • القيد بسجلات الأموال المفقودة والمعثور عليها والمبرزات وأموال الموقوفين وإيداعها مخزن المبرزات.
  • القيد بسجل التوقيف والإشراف على الموقوفين وإثبات ذلك بالسجلات الخاصة بذلك.
  • إجراء التحريات بأنواعها والبحث عن المطلوبين والهاربين وضبطهم.
  • تلقي الكشوفات الخاصة بالأحكام الجنائية النهائية الصادرة وتسجيلها والعمل على تنفيذها.

2. وحدة الشئون الإدارية وتختص بما يلي:

  • إعداد البيانات والإحصائيات عن منتسبي المركز والنقاط التابعة له وتوزيعهم.
  • على الخدمات الميدانية.
  • مراقبة حضور وانصراف العاملين بالمركز والنقاط التابعة له.
  • القيام بأعمال شئون المخازن والعهد بالمركز والنقاط التابعة له ومسك السجلات والدفاتر المالية والمخزنية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
  • القيام بأعمال قيد البريد الوارد والصادر وتحرير الرسائل والطباعة والحفظ.
  • وضع برنامج العمل اليومي والأسبوعي وإعداد الأوامر اليومية ونشرها.
  • كافة الشئون الإدارية والمحفوظات المتعلقة بأعمال المركز والنقاط التابعة له.

3. نقاط الشرطة:

وتمثل التقسيمات الجغرافية المتفرعة عن مراكز الشرطة وتقوم بالأعمال التنفيذية الموكلة للمركز في دائرة اختصاصها.

مادة (10)

مكتب الشئون الإدارية والمالية ويشمل.

أولا: قسم الشئون الإدارية ويختص بما يلي:

  1. تنظيم وحفظ الملفات الفرعية الشخصية للعاملين بالمديرية وبطاقات الحياة الوظيفية لهم وجداول الأقدميات وكافة المسائل المتعلقة بالشئون الوظيفية وإبلاغ الإدارة المختصة بالأمانة بأية معلومات واستلام إقرارات الذمة المالية.
  2. إعداد الملاكات الوظيفية للعاملين بمديرية الأمن وتقديم ما يطلب من بيانات وإحصائيات وتقارير عن الشئون الوظيفية.
  3. متابعة إعداد التقارير السنوية لضباط هيئة الشرطة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  4. حصر إحتياجات المديرية من القوة البشرية والآلات والمعدات والمستلزمات الأخرى والعمل على توفير تلك الاحتياجات.
  5. متابعة معدلات الأداء بكافة المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة وتقديم التقارير عنها.
  6. إعداد جداول المناوبة اليومية بالمديرية والإشراف على العمل بها ومتابعتها والتبليغ عن أي تقصير في هذا الشأن.
  7. إستلام البريد الوارد للمديرية والقيام بأعمال البريد الصادر عنها وإعداد المراسلات اللازمة لذلك وإنشاء ترتيب الملفات المتعلقة بأعمال المديرية وإعداد فهارس دليل الملفات وحفظها.
  8. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والسحب والتصوير اللازم لكافة أعمال المديرية.

ثانيا: قسم الشئون المالية ويختص بما يلي:

  1. إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بالمديرية.
  2. مسك السجلات المحاسبية المقررة وفقا لقانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية وكذلك النماذج والمستندات المتعلقة بذلك.
  3. إصدار أذونات الصرف والصكوك وصرف المرتبات وجميع المستحقات المالية الأخرى وفي حدود الميزانية المعتمدة للمديرية.
  4. جباية جميع الإيرادات التي تقع ضمن اختصاص المديرية ومتابعة تجديد خطابات الضمان الصادرة لصالحها.
  5. أعمال صندوق الرعاية الإجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  6. القيام بأعمال توفير المشتريات اللازمة للمديرية ومسك السجلات والملفات والقيود المتعلقة بأعمال العقود والمشتريات.

ثالثا: قسم الخدمات ويختص بما يلي:

  1. القيام بتجميع إحتياجات المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة من مواد ومعدات ومستلزمات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمديرية.
  2. تخزين وصرف جميع المواد والمعدات والمستلزمات ومسك السجلات والبطاقات والنماذج الخاصة بذلك.
  3. استلام المركبات والآليات وصيانتها وصرفها وتأمين تخزينها وصرف قطع الغيار اللازمة لها.
  4. توفير الوقود والزيوت والمحروقات اللازمة للمركبات الآلية.
  5. القيام بأعمال الصيانة اللازمة لجميع مباني المديرية.
  6. تنظيم وحفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالمباني والمشروعات وإعداد البيانات المتعلقة بها وتوثيقها لدى الجهات المختصة.
  7. إستلام وتخزين وصرف الملابس والمهمات الأخرى والأسلحة والذخائر.
  8. إعداد الترجيعات الشهرية والسنوية عن المركبات والآليات والملابس والمهمات الأخرى والأسلحة والذخائر من واقع السجلات المعدة لذلك.
  9. إعداد وإصدار تراخيص القيادة الخاصة بمركبات الشرطة.

رابعا: قسم المراجعة الداخلية وفحص الحسابات ويختص بما يلي:

الأعمال المتعلقة بفحص ومراجعة كافة الشئون المالية والحسابات المتعلقة بالمديرية وإيراداتها ومصروفاتها والتأكد من التقيد بنصوص قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية وقانون شئون التخطيط والتنمية ولائحة تنظيم حسابات التنمية.

مادة (11)

مكتب الرخص ويشمل.

أولا: قسم تراخيص المركبات:

  1. تنظيم إجراءات المركبات الآلية وإصدار رخص القيادة وتراخيص التجول واللوحات المعدنية للمركبات الآلية وتجديد وإلغاء تلك التراخيص.
  2. تولي إجراءات الفحص الفني للمركبات الآلية وإجراء إمتحانات قيادتها.
  3. إعداد البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بعمل القسم وإحالتها للجهات المختصة.
  4. الإشراف على مصنع اللوحات المعدنية.

ثانيا: قسم الرخص العامة ويختص بما يل:

  1. بحث طلبات الموافقة الأمنية للرخص العامة التي تتطلب ذلك وإبداء الرأي فيها.
  2. مراقبة تراخيص المحال العامة وإستيفائها للشروط المقررة وفقا للتشريعات النافذة.
  3. إعداد الإحصائيات والبيانات عن عمل القسم وإحالتها للجهة المختصة.
  4. أية مهام أخرى يكلف بها.

ثالثا: قسم رخص السلاح والمفرقعات ويختص بما يلي:

  1. تنظيم إجراءات ترخيص حيازة بنادق الصيد وذخائرها وإستخراجها وتجديدها وإلغائها وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  2. مراقبة تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات والأوامر الصادرة في هذا الشأن.
  3. بحث طلبات الترخيص بالمفرقعات وإصلاح الأسلحة وإبداء الرأي فيها.
  4. التفتيش على أماكن حيازة المفرقعات ومدى سلامة الإجراءات المتبعة في ذلك وفقا للنظم المعمول بها.

مادة (12)

قسم العلاقات العامة ويختص بما يلي:

  1. إتخاذ الترتيبات اللازمة للإجتماعات واللقاءات والندوات التي تعقد على مستوى المديرية وكافة الأعمال اللازمة لإستقبال وتوديع الوفود والزوار اللذين تتصل زياراتهم بنشاط المديرية بالتنسيق مع المكاتب والأقسام الأخرى.
  2. تنظيم أعمال الإستعلامات الخاصة بالمديرية وإرشاد الجمهور والرد على إستفساراته.
  3. تلقي التظلمات والشكاوي التي يقدمها المواطنون أو غيرهم وفحصها وعرضها على المدير أو المساعدين كل فيما يخص مشفوعة بالملاحظات اللازمة في الخصوص وتنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.
  4. القيام بأعمال إجراءات سفر وإستقبال الموفدين من المديرية في مهام رسمية بالداخل والخارج.
  5. تنفيذ الخطط الإعلامية لتوعية الجماهير بفلسفة الأمن الشعبي المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. متابعة ما يطرح أو ينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة من أمور تتعلق بأعمال المديرية وتلخيصها وعرضها بمذكرة على المدير وتنفيذ ما يصدر بشأنها من تعليمات.
  7. تنظيم الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين وإعداد البرامج التي تساعد على المشاركة في هذه الأنشطة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  8. تقديم الرعاية الاجتماعية للعاملين بالمديرية.

مادة (13)

قسم التدريب ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ الخطة التدريبية للعاملين بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالأمانة.
  2. المشاركة في إجراء الإمتحانات السنوية لأغراض الترقية لأعضاء هيئة الشرطة.
  3. دراسة إحتياجات المديرية من وسائل التدريب وعرضها للإعتماد.
  4. حصر إحتياجات المديرية من القوة البشرية وإقتراح الخطط والبرامج التدريبية اللازمة للرفع من كفاءة العاملين بها.
صنف النص:قرار
عدد النص:430
تاريخ النص:1995-06-14
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.