أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم (46) لسنة 1430م
بتعيين مدعي عام لنيابة الشعب المسلح
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع: –
● (40) لسنة 1974 افرنجي وتعديلاته.
● (5) لسنة 1978 افرنجي المعدل.
● (1) لسنة 1439 ميلادية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب
● وعلى قرار القائد الأعلى رقم (59) لسنة 1989م افرنجي بإنشاء اللجنة العامة
المؤقتة للدفاع وتنظيمها وتعديلاته.
● وعلى قرار القائد الأعلى رقم (16) لسنة 1430 ميلادية بإنشاء الهيئة
● وعلى قرارنا رقم (15) لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الهيئة العامة للقضاء في
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن ندب
الأستاذ محمد بشير الخضار للعمل بالشعب المسلح.
يعين الأستاذ محمد بشير الخضار مدعيا عاما لنيابة الشعب المسلح.
يعين عقيد ركن المبروك المهدي سويسي نائبا للمدعي العام لنيابة الشعب المسلح.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من أحكام.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.