بتقرير بعض الأحكام في شأن الإسكان الوظيفي
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
● وعلى لائحة إسكان الموظفين الصادرة بتاريخ 9 / 12 / 1967 إفرنجي
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1429 ميلادية
بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتقرير بعض
يكون استغلال المساكن والمباني الملحقة بالمصانع والمنشآت والمرافق العامة التابعة للقطاعات المختلفة والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات العامة للعاملين بها، وينتهي حق المستفيد بالسكن طبقا لحكم الفقرة السابقة بمجرد انتهاء علاقته الوظيفية بالجهة سواء بالنقل أو الندب أو الإعارة، ويتم استلام العقار منه للاستفادة منه في أغراض الإسكان الوظيفي.
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتخصيص العقارات المملوكة للدولة، تتولى الجهة التي تتبعها وحدات سكنية معدة للإسكان الوظيفي اتخاذ إجراءات التخصيص لهذا الغرض ومتابعة ما يتعلق بذلك من إجراءات.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.