بتقرير بعض الأحكام في شأن الإسكان الوظيفي
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
● وعلى لائحة إسكان الموظفين الصادرة بتاريخ 9 / 12 / 1967 إفرنجي
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1429 ميلادية
بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتقرير بعض
يكون استغلال المساكن والمباني الملحقة بالمصانع والمنشآت والمرافق العامة التابعة للقطاعات المختلفة والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات العامة للعاملين بها، وينتهي حق المستفيد بالسكن طبقا لحكم الفقرة السابقة بمجرد انتهاء علاقته الوظيفية بالجهة سواء بالنقل أو الندب أو الإعارة، ويتم استلام العقار منه للاستفادة منه في أغراض الإسكان الوظيفي.
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتخصيص العقارات المملوكة للدولة، تتولى الجهة التي تتبعها وحدات سكنية معدة للإسكان الوظيفي اتخاذ إجراءات التخصيص لهذا الغرض ومتابعة ما يتعلق بذلك من إجراءات.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.