قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (47) لسنة 1994 م
بإلغاء نيابات نائية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 م.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 93 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة
الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (603) لسنة 92 م بإنشاء محكمة ابتدائية
ونيابة كلية.
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام رقم (49) لسنة 93 م
بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (9) لسنة 94 م
بشأن إلغاء محاكم نائية.
● وبعد التشاور مع رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
● وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة (1)
تلغى النيابات النائية التالية: –
1- نيابة زلة النائية
2- نيابة بن جواد النائية.
3- نيابة الرجبان النائية.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد محمود حجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر بتاريخ: 21 / رمضان / 1403 و.ر
الموافق: 3 / 3 / 1994 م
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security
Decree No. (47) of 1994 AD
on Abolishing Remote Prosecutions
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security,
Upon review of:
General People's Committee for Justice and Public Security;
and a Plenary Prosecution;
on Establishing Two Courts of First Instance and Two Plenary Prosecutions;
on Abolishing Remote Courts; and
has decreed the following:
Article (1)
The following remote prosecutions shall be abolished:
1. Zella Remote Prosecution;
2. Bin Jawad Remote Prosecution; and
3. Al Rajban Remote Prosecution.
Article (2)
This Decree shall enter into force as of the date publishing the same in the official gazette and shall be implemented by the competent bodies.
Mohammad Mahmoud Hijazi
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security
Issued on: 21 Ramadan 1403 FDP
Corresponding to: 03/03/1994 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.