احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (47) لسنة 2010 بشأن إنشاء محكمة استئناف الخمس

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (47) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بشأن إنشاء محكمة استئناف الخمس

المجلس الأعلى للهيئات القضائية:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم (601) لسنة 1393 هـ – 1974 بإنشاء محكمة استئناف مصراتة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (664) لسنة 1981 مسيحي بإنشاء محكمة ابتدائية.
  • وعلى أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء رقم (29) لسنة 1987 مسيحي بإنشاء محكمة ابتدائية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 19/7/2010 مسيحي.

قــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ محكمة استئناف تسمى محكمة استئناف الخمس يكون مقرها مدينة الخمس ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الخمس – ترهونة – زليتن.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في :9 هانيبال 1378 و.ر

الموافق: 9/8/2010 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:47
تاريخ النص:2010-08-09
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.