قرار مجلس الوزراء
رقم (474) لسنة 2013 ميلادي
بشأن تكليف وزارة المالية بحصر أصول وموجودات
مرسسات ما يسمى بنظام سلطة الشعب
مجلس الوزراء:
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تكلف وزارة المالية بحصر أصول و موجودات المؤسسات التابعة لما يسمى نظام سلطة الشعب ” سابقا” الواردة بقرار من المجلس الوطني الانتقالي رقم (12) لسنة 2011 ميلادي، ومراجعة حسابات هذه المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الالتزامات القائمة عليها، ولوزارة المالية الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في تنفيذ المهمة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 18/شوال/1434 هجري
الموافق: 25/أغسطس/2013 ميلادي
Cabinet
Decree No. (474) of 2013 AD
on assigning the Ministry of Finance to inventory the assets of
institutions under the name of the Authority of the People system
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Ministry of Finance shall be tasked to inventory the assets of the institutions affiliated to what was formerly named the Authority of the People system contained in National Transitional Council Decree No. (12) of 2011 AD, audit these institutions, and adopt the necessary measures to settle their existing obligations. In performing such duty, the Ministry of Finance may seek the assistance of anyone it deems necessary.
Article (2)
This Decree shall enter into force on its date of issue and shall be implemented by the concerned bodies. Any provision contrary to those herein shall be repealed. This Decree shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 18 Shawwal 1434 AH
Corresponding to: 25 August 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.