احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (48) لسنة 1989 بشأن تشكيل لجنة قانونية

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (48) لسنة 1989 بشأن تشكيل لجنة قانونية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

· بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1989ميلادية بإختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.

قررت

مادة (1)

تشكل لجنة قانونية من الأخوة الآتية أسماؤهم:-

الأخ / الصديق الشيباني مدير الإدارة القانونية بأمانة مؤتمر الشعب العام منسقا

الأخ / احسين اوحيدة رئيس المكتب القانوني باللجنة الشعبية العامة عضوا

الأخ / محمد الزهراء مدير الإدارة العامة للقانون عضوا

الأخ / عبد السلام علي ادقميش المستشار القانوني بالهيئة العامة لشئون القضاء عضوا

الأخ / الشريف الأزهري عضو نيابة النقض بالمحكمة العليا عضوا

الأخ / د. سعيد الجليدي أستاذ جامعي عضوا

الأخ / د. محمد مصطفى سليمان أستاذ جامعي عضوا

الأخ / د. ظافر المريض مدير معهد شئون القضاء عضوا

الأخ / د. الكوني اعبودة أستاذ جامعي عضوا

مادة (2)

يناط باللجنة المذكورة في المادة الأولى إعداد مشاريع القوانين واللوائح الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1398 و. ر الموافق لعام 1988 م تمهيدا لإصدارها بشكل نهائي.

مادة (3)

للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في 11 شعبان 1398 و.ر

الموافق 18 المريخ 1989م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:48
تاريخ النص:1989-06-20
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.