احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (48) لسنة 2013 بشأن منح الثقة لوزير

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (48) لسنة 2013م

في شأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام،

بعد الاطلاع

:

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس / 2011م. وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م. في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م. في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012م. في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب السيد / رئيس مجلس الوزراء، إشاري رقم (م.ر.و344.) المؤرخ في 21 / مايو / 2012م. في شأن منح الثقة للسيد / محمد خليفة الشيخ، وزيراً للداخلية، بدلاً من السيد / عاشور سليمان شوايل، الذي قدم استقالته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التسعين المنعقد يوم الأحد بتاريخ السادس عشر من شهر رجب / 1434 هـ. الموافق للسادس والعشرين من شهر مايو / 2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تُمنح الثقة للسيد / محمد خليفة الشيخ، ويُعين وزيراً للداخلية، في الحكومة المؤقتة.

مادة (2)

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 17 / رجب / 1434هـ

الموافق: 27 / مايو / 2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:48
تاريخ النص:2013-12-05
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.