قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (481) لسنة 1987 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار
الصادر بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية
اللجنة الشعبية العامة،،
· بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1986م بشأن إعادة تنظيم الامانات.
· وعلى لائحة الايفاد وعلاوة المبيت.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (161) لسنة 1986م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
· وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية بكتابها رقم 2/8/3/164/87 المؤرخ في 6 محرم 1397 و.ر الموافق 30/8/1987م.
قــــــررت
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (11) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (161) لسنة 1986 م المشار إليه النص التالي/
“مادة (11):
يجوز للجنة الإدارة تعيين موظفين بعقود من ذوي التخصصات الفنية النادرة في المجالات العلمية والفنية، دون التقيد بأحكام لائحة الموظفين بعقود.
ويجوز لها الاستعانة ببعض العناصر من ذوي الخبرات الخاصة لأداء أعمال معينة على أن تمنح لهم مكافآت شهرية أو مقطوعة يصدر بتحديدها وشروط منحها قرار من لجنة الإدارة“.
مادة (2)
تضاف مادتان جديدتان إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (161) لسنة 1986م المشار إليه برقم (8) و(11) مكررا يجرى نصهما على النحو التالي/
مادة (8) مكررا:
يكون للجنة الإدارة في نطاق المؤسسة اختصاصات وصلاحيات الأمين المختص المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة (11) مكررا:
يكون إيفاد موظفي أمانة الطاقة الذرية في مهام رسمية للخارج لمدة لا تجاوز أسبوعا بقرار من لجنة الإدارة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 22 محرم 1397 و.ر
الموافق 15 الفاتح 1987م.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.