AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (481) لسنة 1987 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار
الصادر بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية
اللجنة الشعبية العامة،،
· بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1986م بشأن إعادة تنظيم الامانات.
· وعلى لائحة الايفاد وعلاوة المبيت.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (161) لسنة 1986م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
· وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية بكتابها رقم 2/8/3/164/87 المؤرخ في 6 محرم 1397 و.ر الموافق 30/8/1987م.
قــــــررت
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (11) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (161) لسنة 1986 م المشار إليه النص التالي/
"مادة (11):
يجوز للجنة الإدارة تعيين موظفين بعقود من ذوي التخصصات الفنية النادرة في المجالات العلمية والفنية، دون التقيد بأحكام لائحة الموظفين بعقود.
ويجوز لها الاستعانة ببعض العناصر من ذوي الخبرات الخاصة لأداء أعمال معينة على أن تمنح لهم مكافآت شهرية أو مقطوعة يصدر بتحديدها وشروط منحها قرار من لجنة الإدارة".
مادة (2)
تضاف مادتان جديدتان إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (161) لسنة 1986م المشار إليه برقم (8) و(11) مكررا يجرى نصهما على النحو التالي/
مادة (8) مكررا:
يكون للجنة الإدارة في نطاق المؤسسة اختصاصات وصلاحيات الأمين المختص المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة (11) مكررا:
يكون إيفاد موظفي أمانة الطاقة الذرية في مهام رسمية للخارج لمدة لا تجاوز أسبوعا بقرار من لجنة الإدارة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 22 محرم 1397 و.ر
الموافق 15 الفاتح 1987م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.