احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (49) لسنة 1993 بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم (49) لسنة 1993 م

بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين

 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 م.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 م بتنظيم أمانة اللجنة

الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى اقتراح ادارة التفتيش على الهيئات القضائية.

● وعلى ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية القانونية.

 

قرر

 

مادة (1)

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى – محكمة اجدابيا الابتدائية – يكون مقرها مدينة اجدابيا وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية والنائية التالية:

1- محكمة اجدابيا الجزئية.

2- محكمة جالو الجزئية.

3- محكمة اوجله الجزئية.

4- محكمة الكفره الجزئية.

5- ملغي.

6- ملغي.

 

مادة (2)

تنشأ نيابة كلية تسمى – نيابة اجدابيا الكلية – يكون مقرها مدينة اجدابيا وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية والنائية التالية:

1- نيابة اجدابيا الجزئية.

2- نيابة جالو الجزئية.

3- نيابة اوجله الجزئية.

4- نيابة الكفره الجزئية.

5- نيابة البريقة النائية.

6- نيابة اجخره النائية.

 

مادة (3)

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى – محكمة جادو الابتدائية يكون مقرها مدينة جادو وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية والنائية التالية:

1-محكمة جادو الجزئية.

2-محكمة الرياينة الجزئية.

3-محكمة الزنتان الجزئية.

4-محكمة الرحيبات الجزئية.

5-محكمة نالوت الجزئية.

6-محكمة غدامس الجزئية.

7-محكمة الرجبان النائية.

8- محكمة الحرابه النائية.

9- محكمة كاباو النائية.

10- محكمة الجوش النائية.

11-محكمة بدر النائية.

12-محكمة تيجى النائية.

13- محكمة وازن النائية.

14- محكمة سيناون النائية.

15-محكمة درج النائية.

 

مادة (4)

تنشأ نيابة كلية تسمى – نيابة جادو الكلية – يكون مقرها مدينة جادو وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية والنائية التالية:

1- نيابة جادو الجزئية.

2- نيابة الرياينة الجزئية.

3- نيابة الزنتان الجزئية.

4- نيابة الرحيبات الجزئية.

5- نيابة نالوت الجزئية.

6- نيابة غدامس الجزئية.

7- نيابة الرجبان النائية.

8- نيابة الحرابه النائية.

9- نيابة كاباو النائية.

10- نيابة الجوش النائية.

11- نيابة بدر النائية.

12- نيابة تيجي النائية.

13- نيابة وازن النائية.

14- نيابة سيناون النائية.

15- نيابة درج النائية.

 

مادة (5)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 17 / شعبان / 1402 ور

الموافق: 9 / 2 / 1993 م

صنف النص:قرار
عدد النص:49
تاريخ النص:1993-02-09
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.