● بعد الاطلاع على المرسوم بقانون بشأن حالة
الطوارئ الصادر في 5 أكتوبر سنة 1955.
● وعلى المرسوم الملكي الصادر في 5 يونيه سنة
● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5
يونيه سنة 1967 بمنع المظاهرات والاجتماعات
العامة والتجول، المعدل بالقرارات الصادرة في
12 يونيه و8 و16 يوليه سنة 1967.
يرفع حظر التجول الوارد في المادة 2 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 يونيه سنة 1967 ويسمح بفتح الأماكن العمومية في جميع أنحاء المملكة.
يستمر العمل بأحكام منع المظاهرات والاجتماعات العامة المنصوص عنها في القرار المشار إليه كما يستمر العمل بباقي ما ورد به من أحكام.
على جميع السلطات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.