احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تعديل قراره رقم (22) لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (5) لسنة 2001 بشأن تعديل قراره

رقم (22) لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة

الشعبية العامة للوحدة الإفريقية

مؤتمر الشعب العام،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

· وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي في الخارج.

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1430 ميلادية بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديله.

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (22) لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية .

قــــــــرر

مادة (1)

تعدل المادتان (2، 3) من قرار مؤتمر الشعب العام رقم (22) لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية على النحو التالي:-

مادة (2)

يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية على النحو التالي:

1- أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع.

2- الأمين المساعد للثقافة والإعلام.

3- الأمين المساعد للتعاون.

4- الأمين المساعد للتعاون الفني.

مادة (2)

مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر المشار إليه، تتولى اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية مباشرة جميع المهام التي يتطلبها تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال ربط العلاقات وتوثيقها مع الدول الإفريقية والعربية، بغية تحقيق أهداف ثورة الفاتح العظيمة، وتنفيذ ما تمخض عنه لقاء القمة الأفريقية الذي عقد في الثاني من شهر الربيع للعام تسعة وستين وثلاثمائة وألف من وفاة الرسول، وتنفيذ إعلان سرت التاريخي في 9/9/99 ف، ومعاهدة أبوجا، والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية، والقرارات الصادرة عن قمة لومي، ومؤتمرات القمة الإفريقية والعربية، والملتقيات الداعمة لأهدافها، وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية، وجامعة الدول العربية ولجانهما المتخصصة، وتتولى تنفيذ السياسات الرامية إلى توجيه الاستثمارات الليبية إلى الدول الأفريقية والعربية، وكذلك الشؤون المتعلقة بتعميق وتقوية العلاقات التاريخية المتميزة للجماهيرية العظمى مع شقيقاتها الدول الأفريقية والعربية من حيث ضمان حرية التنقل والإقامة والعمل والتمليك والاستثمار والتعاون في المجالات كافة، وتنفيذ الاتفاقيات والمحاضر المشتركة بما يؤدي إلى اندماج الشعوب الإفريقية والعربية في فضاء أفريقي عربي واحد، وتحقيق التقدم والرخاء لها، وتقوية اقتصادها بقيام الوحدة الإفريقية – العربية الشاملة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 27 ذو الحجة

الموافق 22/ الربيع 1369 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:05
تاريخ النص:2001-08-15
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.