احدث القوانين

>

قرار رقم (5) لسنة 2006 بشأن إنشاء جهاز المراجعة المالية

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (5) لسنة 1374 و.ر

بشأن إنشاء جهاز المراجعة المالية

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1371 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير.

قــــــــرر

مادة (1)

ينشأ جهاز يسمى “جهاز المراجعة المالية” تلحق تبعيته بمؤتمر الشعب العام ويهدف إلى تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة (2)

يدار جهاز المراجعة المالية المنصوص عليه في المادة السابقة بأمين يختاره مؤتمر الشعب العام, ويلحق بالجهاز العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وفقا لما تحدده القرارات التنظيمية التي تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (3)

يختص جهاز المراجعة المالية بما يلي:

1 فحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة، وإعداد تقرير سنوي عنه.

2 فحص ومراجعة حسابات الجهات العامة التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة.

3 فحص ومراجعة حسابات وميزانيات الهيئات والمؤسسات والأجهزة الشركات العامة.

4 التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية على الإيرادات والمصروفات.

5 تقييم كفاءة أداء الجهات الخاضعة لرقابته من حيث مراعاتها للقواعد المالية والأصول المحاسبية المتعارف عليها.

6 مراجعة جميع الحسابات من عهد وأمانات وحسابات جارية وغيرها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها.

7 مراجعة حسابات السلف والقروض التي يمنحها المجتمع, أو المؤسسات أو الهيئات العامة والتحقق من أنه تم الوفاء بأصل هذه السلف والقروض وملحقاتها إلى الخزانة العامة وفقا لشروط منحها.

مادة (4)

للجهاز في سبيل ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار القيام في أي وقت بفحص, أو تفتيش مفاجئ على الخزائن والحسابات.

كما له أن يفحص المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وأي مستند أو سجل، أو ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو السجلات أو الأوراق، أو الوثائق الأخرى أو الحصول على صورة منها.

مادة (5)

للجهاز اتخاذ ما يراه لازما من إجراءات لتحصيل الأموال المستحقة للمجتمع فإذا تكشف له من خلال الفحص والمراجعة أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام أو تكشفت له أية مخالفات إدارية أو مالية، يتولى إحالة ذلك إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.

مادة (6)

تصدر القرارات التنظيمية لجهاز المراجعة المالية المنشأ بموجب هذا القرار عن أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من أمين الجهاز.

مادة (7)

يلغى جهاز الرقابة المالية والفنية ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 6 صفر

الموافق : 5 الربيع 1374 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:05
تاريخ النص:2006-03-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.