قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (511) لسنة 2001 بشأن إضافة
حكم للقرار رقم (265) لسنة 1429 ميلادية
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (110) لسنة 1429 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1984 إفرنجي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (265) لسنة 1429 ميلادية بإصدار لائحة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
· وبناء على ما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية رقم (384) المؤرخ في 23/9/2000 إفرنجي.
قـــــــررت
مادة (1)
تضاف مادة جديدة إلى القرار رقم (265) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه, تحت رقم (3 مكرر) يجرى نصها على النحو التالي:-
“مادة 3 مكرر”
يكون الأصل في تقديم الخدمات الهاتفية للجهات العامة هو منح خاصية النداء الآلي الداخلي فقط, واستثناء من ذلك يجوز لتلك الجهات التي تتطلب مصلحة العمل بها الاستفادة من خاصية النداء الآلي الدولي التقدم بطلب كتابي إلى الشركة للاستفادة من هذه الخاصية.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 29/ شعبان
الموافق : 25/الحرث/ 1430 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.