AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (511) لسنة 2001 بشأن إضافة
حكم للقرار رقم (265) لسنة 1429 ميلادية
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (110) لسنة 1429 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1984 إفرنجي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (265) لسنة 1429 ميلادية بإصدار لائحة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
· وبناء على ما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية رقم (384) المؤرخ في 23/9/2000 إفرنجي.
قـــــــررت
مادة (1)
تضاف مادة جديدة إلى القرار رقم (265) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه, تحت رقم (3 مكرر) يجرى نصها على النحو التالي:-
"مادة 3 مكرر"
يكون الأصل في تقديم الخدمات الهاتفية للجهات العامة هو منح خاصية النداء الآلي الداخلي فقط, واستثناء من ذلك يجوز لتلك الجهات التي تتطلب مصلحة العمل بها الاستفادة من خاصية النداء الآلي الدولي التقدم بطلب كتابي إلى الشركة للاستفادة من هذه الخاصية.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 29/ شعبان
الموافق : 25/الحرث/ 1430 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.