احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (537) لسنة 1995 بشأن حظر تصدير بعض السلع

قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة

رقم (537) لسنة 1424 ميلادية

بشأن حظر تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 1968 افرنجي في شأن التصدير.
  • وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 افرنجي في شأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 افرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1980 افرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1207) لسنة 1990 افرنجي بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يحظر تصدير مادة الفلفل سواء على هيئته الطبيعية أو مطحون.

مادة (2)

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط

والاقتصاد والتجارة

صدر في: 21 جمادي الاخرة

الموافق: 15 / 11 / 1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:537
تاريخ النص:1995-01-17
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.