قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة
رقم (537) لسنة 1424 ميلادية
بشأن حظر تصدير بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يحظر تصدير مادة الفلفل سواء على هيئته الطبيعية أو مطحون.
مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
والاقتصاد والتجارة
صدر في: 21 جمادي الاخرة
الموافق: 15 / 11 / 1424 ميلادية
General People's Committee for Planning, Economy, and Trade
Decree No. (537) of 1424 FBP
on banning the export of certain commodities
The General People's Committee for Planning, Economy, and Trade
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The export of pepper, whether in its natural or ground state, shall be banned.
Article (2)
Any provision contrary to the provisions of this decree shall be repealed.
Article (3)
This decree shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
The General People's Committee for Planning, Economy, and Trade - Libya
Issued on: 21 Jumada al-Akhera
Corresponding to: 15/11/1424 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.