قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (545) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
باعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي
بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اللجنة الشعبية العامة
قــــــــــررت
مادة (1)
يعتمد كل من:
أ- محضر اجتماع المباحثات الليبية البحرينية الموقع بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين بمدينة طرابلس بتاريخ 05/11/1377 و. ر.
ب- مذكرة التفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 05/11/1377 و. ر.
وذلك كله على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 8 ذي الحجة
الموافق : 24/11/1377 و.ر (2009 مسيحي)
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.