احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (545) لسنة 2009 بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (545) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

باعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي

بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (681) المؤرخة في 12/11/1377و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والثلاثين لسنة 1377و.ر.

قــــــــــررت

مادة (1)

يعتمد كل من:

أ‌- محضر اجتماع المباحثات الليبية البحرينية الموقع بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين بمدينة طرابلس بتاريخ 05/11/1377 و. ر.

ب‌- مذكرة التفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 05/11/1377 و. ر.

وذلك كله على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 8 ذي الحجة

الموافق : 24/11/1377 و.ر (2009 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:545
تاريخ النص:2009-11-24
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.