احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (547) لسنة 2009 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (547) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بمذكرته رقم (290) المؤرخة في 30/09/1377و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع والعشرين لسنة 1377و.ر.

قـــــــررت

مادة (1)

يوافق على مذكرة التفاهم بشأن اتفاقية القرض بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 29/08/1377 و.ر والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة (2)

في حالة زيادة سعر الفائدة المترتب على القرض المشار إليه في المادة السابقة عن (2%) تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة على أن تدرج هذه القيمة في الميزانية العامة للدولة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 08/ذي الحجة

الموافق : 24/11/1377 و.ر (2009 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:547
تاريخ النص:2009-11-24
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.