احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (56) لسنة 2013 في شأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2013 بشأن منحة الأولاد

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (56) لسنة 2013م

بشأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2013م

بشأن منحة الاولاد

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2013م في شأن منحة الأولاد.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الخامس والعشرين من شهر رجب/ 1434هـ الموافق للرابع من شهر/يونيو/2013م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات العاجلة بتنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2013م بشأن منحة الأولاد في موعد أقصاه 30/يونيو/2013م.

مادة (2)

على الوزارة المذكورة موافاة المؤتمر أولا بأول بالإجراءات المتخذة بالخصوص.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنين وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 8/شعبان1434هـ

الموافق: 17/يونيو/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:56
تاريخ النص:2013-06-17
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.