قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (56) لسنة 2013م
بشأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2013م
بشأن منحة الاولاد
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات العاجلة بتنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2013م بشأن منحة الأولاد في موعد أقصاه 30/يونيو/2013م.
مادة (2)
على الوزارة المذكورة موافاة المؤتمر أولا بأول بالإجراءات المتخذة بالخصوص.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنين وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 8/شعبان1434هـ
الموافق: 17/يونيو/2013م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.