احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (6) لسنة 2013 في شأن تقرير علاوة العائلة

قانون رقم (6) لسنة 2013م

في شأن تقرير علاوة العائلة

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون المالي للدولة.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات و المخازن.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9/1957م بشأن لائحة علاوة العائلة وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام المنعقد في اجتماعه العادي بتاريخ 27/يناير/2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

يستحق كل ليبي ذكرا أو أنثى لم يكمل سن الثامنة عشرة علاوة شهرية قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.

مادة (2)

يبدأ صرف العلاوة المبينة سلفا اعتبارا من تاريخ 1/1/2013م. على أن تتم تسوية الفر وقات بالطرق المالية والمحاسبية المتعارف عليها في هذا الشأن.

مادة (3)

تصرف العلاوة المذكورة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين، وللأوصياء.

مادة (4)

استثناء من أحكام المادة الأولى تستحق هذه العلاوة كل أنثى ليبية غير متزوجة ولا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة من أية جهة كانت.

كما تستحق وتصرف أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي.

مادة (5)

في جميع الأحوال لا تصرف العلاوة المبينة آنفا إلا للمستحقين المقيمين إقامة اعتيادية بليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم مدة ثلاثة أشهر خارج البلاد.

مادة (6)

يتم صرف العلاوة السالفة الذكر لمستحقيها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.

مادة (7)

تلغى جميع التشريعات المنظمة لعلاوة العائلة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المؤتمر الوطني العام ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 8/جمادى الأولى/1434هـ

الموافق :20/مارس/2013

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:2013-03-14
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:ملغى

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.