قرار رئيس المؤتمر الوطني العام
رقم (56) لسنة 2014م
بشأن تحديد موعد التسليم لمجلس النواب ودعوته للانعقاد
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
المادة الأولى
يُحدد يوم الاثنين الموافق 04/08/2014م موعداً للتسليم والاستلام بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنتخب للمرحلة الانتقالية.
المادة الثانية
يُدعى عضو مجلس النواب الأكبر سناً لترأس الجلسة الأولى للمجلس عقب إختتام مراسم التسليم والاستلام مباشرةً وكذلك العضو الأصغر سناً ليكون مقرراً للجلسة.
المادة الثالثة
يُقوم ديوان المؤتمر الوطني العام بالإعلان عن مقر التسليم والاستلام ومقر انعقاد الجلسة الأولى قبل الموعد بوقت كافٍ ويتم إعلام جميع أعضاء المؤتمر الوطني العام وأعضاء مجلس النواب عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال المتاحة.
المادة الرابعة
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
نوري علي أبو سهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ / /1345م
الموافق 22/07/2014
General National Congress
President Decree No. (56) of 2014
on setting a date for the handover to the House of Representatives
and convening the same
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The handover from the General National Congress (GNC) to the House of Representatives elected for the transitional period shall take place on Monday 04/08/2014.
Article (2)
The eldest member of the House of Representatives shall be called to chair the first session thereof following the handover ceremony. The youngest member shall be called to act as rapporteur.
Article (3)
The GNC Office shall announce the location of the handover and the first session a sufficient time in advance. All GNC and House of Representatives members shall be notified through the various media and available means of communication.
Article (4)
The provisions of this decree shall enter into force from its date of issuance. It shall be implemented by all the concerned entities.
Nouri Ali Abusahmain
President of the General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On / / 1345 AH
Corresponding to 22/07/2014
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.