احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (56) لسنة 2014 م. بشأن تحديد موعد التسليم لمجلس النواب ودعوته للانعقاد

قرار رئيس المؤتمر الوطني العام

رقم (56) لسنة 2014م

بشأن تحديد موعد التسليم لمجلس النواب ودعوته للانعقاد

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى مقترح لجنة فبراير المعتمد بموجب التعديل الدستوري السابع.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (107) لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.

صدر القرار الآتي:

المادة الأولى

يُحدد يوم الاثنين الموافق 04/08/2014م موعداً للتسليم والاستلام بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنتخب للمرحلة الانتقالية.

المادة الثانية

يُدعى عضو مجلس النواب الأكبر سناً لترأس الجلسة الأولى للمجلس عقب إختتام مراسم التسليم والاستلام مباشرةً وكذلك العضو الأصغر سناً ليكون مقرراً للجلسة.

المادة الثالثة

يُقوم ديوان المؤتمر الوطني العام بالإعلان عن مقر التسليم والاستلام ومقر انعقاد الجلسة الأولى قبل الموعد بوقت كافٍ ويتم إعلام جميع أعضاء المؤتمر الوطني العام وأعضاء مجلس النواب عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال المتاحة.

المادة الرابعة

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

نوري علي أبو سهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ / /1345م

الموافق 22/07/2014

صنف النص:قرار
عدد النص:56
تاريخ النص:2014-07-22
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.