قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (569)لسنة 1981 م
بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (18) لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية
اللجنة الشعبية العامة ،،
قــــــــررت
مادة (1)
تضاف إلى البند (د) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية المشار إليها فقرة يكون نصها كما يلي:
ويستثنى من هذا الشرط من يثبت تواجده بأراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل قبل العمل بأحكام هذه اللائحة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 6 رجب 1390 من وفاة الرسول
الموافق 9 مايو 1981م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.