احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (57) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرر

المؤتمر الوطني العام

رقم (57) لسنة 2013م

في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الاطلاع: –

· على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.

· و على النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

· و على القانون رقم (4) لسنة 2012م في شأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.

· و على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الثامن والتسعين المنعقد بتاريخ 18/6/2013 م.

صدر القرار الأتي:

مادة (1)

تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الأتي:

1. السيد / محمد مصباح أبو غمجة (رئيسا)

2. السيد / شعبان علي أبوستة (عضواً)

3. السيد/ سليمان يونس قجم (عضواً)

4. السيد/ سعيد خليفة الختالي (عضواً)

5. السيد/ محمد أحمد أبو سنينة (عضواً)

6. السيد/ جمعة علي الشاوش (عضواً)

7. السيد/ سليمان المبروك الحاج (عضواً)

8. السيد / إبراهيم علي بوشعالة (عضواً)

9. السيد/ محمد عبد القادر بيترو (عضواً)

10. السيد / بشير محمود الهوش (عضواً)

11. السيد/ أبو بكر علي احمودة ضوء (عضواً)

12. السيد/ مصطفى عبد الرحمن التركي (عضواً)

13. السيد / أبو بكر محمد عبد القادر (عضواً)

مادة(2)

تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق و إستطلاع مسببات الشقاق و النزاع في مناطق (زقزاو , العجمية, الحوامد, تيجي, نالوت, العطف) عن طريق التواصل مع مواطني و حكماء و مشائخ و أعيان هذه المناطق و المسؤولين بأجهزة الدولة و السعي لإيجاد حلول سريعة و جدية في شأنها.

مادة (3)

على الحكومة أن تقدم لهذه اللجنة كل ما تحتاجه من إمكانيات و قرارات تساعدها في اداء مهامها.

مادة (4)

تلتزم اللجنة بأن تقدم للمؤتمر الوطني العام عن طريق مكتب رئاسته تقريرا تفصيليا خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار تبين فيه ما قامت به من أعمال و نتائج مهمتها و توصياتها في هذا الشأن.

مادة (5)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و يخطر به ذوي الشأن و على كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 11/ شعبان/1434 هـ

الموافق20/6/2013 م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:57
تاريخ النص:2013-06-20
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.