قرر
المؤتمر الوطني العام
رقم (57) لسنة 2013م
في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الاطلاع: –
· على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
· و على النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
· و على القانون رقم (4) لسنة 2012م في شأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
· و على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الثامن والتسعين المنعقد بتاريخ 18/6/2013 م.
صدر القرار الأتي:
مادة (1)
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الأتي:
1. السيد / محمد مصباح أبو غمجة (رئيسا)
2. السيد / شعبان علي أبوستة (عضواً)
3. السيد/ سليمان يونس قجم (عضواً)
4. السيد/ سعيد خليفة الختالي (عضواً)
5. السيد/ محمد أحمد أبو سنينة (عضواً)
6. السيد/ جمعة علي الشاوش (عضواً)
7. السيد/ سليمان المبروك الحاج (عضواً)
8. السيد / إبراهيم علي بوشعالة (عضواً)
9. السيد/ محمد عبد القادر بيترو (عضواً)
10. السيد / بشير محمود الهوش (عضواً)
11. السيد/ أبو بكر علي احمودة ضوء (عضواً)
12. السيد/ مصطفى عبد الرحمن التركي (عضواً)
13. السيد / أبو بكر محمد عبد القادر (عضواً)
مادة(2)
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق و إستطلاع مسببات الشقاق و النزاع في مناطق (زقزاو , العجمية, الحوامد, تيجي, نالوت, العطف) عن طريق التواصل مع مواطني و حكماء و مشائخ و أعيان هذه المناطق و المسؤولين بأجهزة الدولة و السعي لإيجاد حلول سريعة و جدية في شأنها.
مادة (3)
على الحكومة أن تقدم لهذه اللجنة كل ما تحتاجه من إمكانيات و قرارات تساعدها في اداء مهامها.
مادة (4)
تلتزم اللجنة بأن تقدم للمؤتمر الوطني العام عن طريق مكتب رئاسته تقريرا تفصيليا خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار تبين فيه ما قامت به من أعمال و نتائج مهمتها و توصياتها في هذا الشأن.
مادة (5)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و يخطر به ذوي الشأن و على كل فيما يخصه تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 11/ شعبان/1434 هـ
الموافق20/6/2013 م.
General National Congress
Resolution No. (57) of 2013
on the establishment of a committee and the specification of its duties
Upon review of:
The following law was issued:
Article (1)
A committee shall be formed of the following General National Congress (GNC) members:
1. Mr Mohammed Misbah Abu Ghamja (Chairman)
2. Mr Shaaban Ali Abu Sitta (member)
3. Mr Suleiman Yunis Gajam (member)
4. Mr Saeed Khalifa al-Khatali (member)
5. Mr Mohammed Ahmed Abu Sunaina (member)
6. Mr Juma Ali al-Shawesh (member)
7. Mr Suleiman al-Mabruk al-Hajj (member)
8. Mr Ibrahim Ali Bushaala (member)
9. Mr Mohammed Abdul Qader Bitro (member)
10. Mr Bashir Mahmoud al-Hosh (member)
11. Mr Abu Bakr Ali Ehmouda Daou (member)
12. Mr Mustafa Abdel Rahman al-Turki (member)
13. Mr Abu Bakr Mohammed Abdul Qader (member)
Article (2)
The abovementioned committee shall conduct fact-finding and survey the causes of dissent and conflict in the regions of Zaqzaw, Al-Ajamiya, Al-Hawamed, Tiji, Nalut, and Al-Atef by communicating with the citizens, wise men, elders and prominent figures of such regions as well as State officials, and shall endeavour to find quick and serious solutions for them.
Article (3)
The government shall provide this committee with all the capabilities and decisions it needs to perform its duties.
Article (4)
The committee shall undertake to provide the GNC through its presidency office with a detailed report within one month at most from the date of issuance of this resolution, indicating the work conducted by the committee, the results of its mission, and its recommendations in this respect.
Article (5)
This resolution shall enter into force from its date of issuance. The concerned entities shall be notified thereof, and shall be implemented by each within their mandate.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
11 Shaaban 1434 AH
Corresponding to 20/06/2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.