احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (571) لسنة 1993 بشأن إضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن اللجان الشعبية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (571) لسنة 1423 ميلادية بإضافة حكم إلى 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية

بشأن اللجان الشعبية

 

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (190) لسنة 1423 ميلادية بإصدار

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.

 

قررت

 

مادة (1)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون اللجان الشعبية المشار إليها يجرى نصها على النحو التالي: 

“وللجنة الشعبية العامة أن تحدد مناطق تمارس اللجان الشعبية العامة النوعية في نطاقها الاختصاصات المسندة إليها بغرض تنسيق العمل بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وتقريب الخدمة من المواطن”.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 4 / جمادي الأولى / 1404 و.ر

الموافق: 10 / التمور / 1423 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:571
تاريخ النص:1993-12-12
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.