احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (582) لسنة 2009 بشأن بعض الضوابط المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (582) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بشأن بعض الضوابط المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم

بشأن الإعفاء من التأشيرات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 مسيحي بشأن مستندات السفر ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (124) لسنة 1377 و.ر بإنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (212) لسنة 1377 و.ر بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (228) لسنة 1377 و.ر بتقرير أحكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (355) لسنة 1377 و.ر بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي و التعاون الدولي بمذكرته رقم (719) لسنة 1377 و.ر المؤرخة في 03/12/2009 مسيحي.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والثلاثين لسنة 1377 و.ر.

قــــــــــررت

مادة (1)

يتم إعفاء مواطني جمهورية تركيا من تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة عملا بمذكرة التفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا، المحررة والموقع عليها في مدينة (طرابلس) بتاريخ 25/11/1377و.ر (2009 مسيحي) المرفقة نصوصها مع هذا القرار، وفقا للضوابط الواردة بالمذكرة وبمراعاة ما يلي:-

أ‌) بالنسبة للدخول لأغراض السياحة:- يعفى السائح من متطلبات التأشيرة، على أن يكون حائزا لمبلغ مالي لا تقل قيمته عن(1000) ألف دولار، أو ما يعادله بإحدى العملات القابلة للتحويل لتغطية مصروفات إقامته، وألا يقوم بمزاولة أي عمل في البلاد.

ب‌) بالنسبة للدخول لأغراض العمل أو الزيارة:-

1- يكون الدخول لأغراض العمل, بناء على قائمة الموافقات المصدق عليها من كل من مصلحة العمل والتدريب المهني ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، المدرجة بالمنظومة بمنافذ الدخول وعلى أن يستكمل المعني الإجراءات المطلوبة لغرض الإقامة والعمل، خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ الدخول.

2- يعفى الداخلون لأغراض الزيارة والالتحاق بأجنبي مقيم، من دفع المبلغ المذكور في الفقرة(أ) بشرط أن تكون لدى القادم لأغراض الزيارة دعوة بذلك وفقا للنظم المعمول بها.

كما يعفى رجال الأعمال والمستثمرون بالأنشطة الاقتصادية المختلفة من شرط دفع المبلغ المحدد بالفقرة المذكورة وفقا لما هو محدد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم(212) لسنة 1377و.ر(2009مسيحي) المشار إليه.

3- بالنسبة للداخلين لأغراض الدراسة يكون الإعفاء من متطلبات التأشيرة بشرط الحصول على القبول الدراسي واستيفاء المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 26 ذي الحجة

الموافق: 13/12/2009 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:582
تاريخ النص:2009-12-14
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.